نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 407
الخلطة لا تتصور في غير الماشية، فلم يلحق غيرها بها، ولأن الخلطة يرتفق بها الملاك مع بقاء الأعيان على الانفراد والتمييز، وذلك غير ممكن في العين والزرع.
فصل [23 - الزكاة في الخيل]:
لا زكاة في الخيل [1] خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثها [2] لقوله: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" [3]، وقوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" [4]، وقوله: "ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا النخت صدقة" [5]، قال أهل اللغة: الجبهة الخيل [6]، والكسعة الحمير [7]، والنخت الرقيق ولأنه حيوان يقتنى للزينة والركوب كالحمير والبغال، ولأنه حيوان لا يجزي في الضحايا والهدايا كالدجاج والفراخ والوحش، ولأنه حيوان يسهم له كالذكور، ولأنه جنس لا زكاة في ذكوره، فلم يجب في إناثه كالرقيق والبغال عكسه الإبل والبقر [8]. [1] انظر: التفريع: 1/ 289، المقدمات: 1/ 323. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 46، ويقول الأحناف: أن الزكاة تجب في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا متخذة للنسل. [3] أخرجه البيهقي: 4/ 18، عن بقية: حدثه أبو معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأبو معاذ متروك الحديث لا يحتج به (نصب الراية: 2/ 357) وعند ابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق: 1/ 579 بلفظ: "تجوزت لكم عن صدقة .... ". [4] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة: 2/ 127، ومسلم في الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه: 2/ 675. [5] هو نفسه حديث البيهقي السابق. [6] انظر: معجم مقاييس اللغة: 1/ 503. [7] الصحاح: 3/ 1276. [8] هنا قياس عكس: فلما وجبت الزكاة في إناث الإبل والبقر وجبت في ذكورها، فكذلك الخيل لما لم تجب الزكاة في ذكورهم لم تجب في إناثها.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 407