نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 406
في مقابلة الخمس والأربع عفو، والأخرى أن الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهمًا، فيلزم صاحب الخمسة خمسة أجزاء، وصاحب التسع تسعة أجزاء من أربعة عشر، ويمكن أن يقال: أن هذا الاختلاف في صفة الإخراج لا يوجب كون الزكاة في الأوقاص لكنه من مضمون [1] الشركة لقوله صلى الله عليه وسلم [2]: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [3]، فوجه القول بوجوب الزكاة في الأوقاص على الوجه الذي ذكرناه قوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم" [4]، وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من الأربع وعشرين ومتى قلنا: أن الأوقاص لا شيء فيها أوجب [5] أن تكون مأخوذة من العشرين وأن تكون الأربع عفوًا، وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [6] وهذا يفيد تعليق الزكاة بجميع المال، ووجه القول الآخر -وهو الصحيح- قوله: "ليس فيما دون الخمس ذود صدقة" [7] فعم، وروي: "ليس في الأوقاص شيء" [8]، ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم يتعلق به وجوب، أصله الأربع من الإبل المبتدأة.
فصل [22 - تأثير الخلطة فيما عدا الماشية]:
لا تأثير للخلطة فيما عدا الماشية من الأموال [9] لقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [10]، فخص بذلك الماشية، ولأن صفات [1] في (م): مهموز. [2] صلى الله عليه وسلم سقطت من (م). [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (399). [4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (384). [5] في (م): وجب. [6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (399). [7] سبق تخريج الحديث في الصفحة (390). [8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (391). [9] انظر: المدونة: 1/ 285، التفريع: 1/ 289. [10] سبق تخريج الحديث في الصفحة (399).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 406