responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 406
في مقابلة الخمس والأربع عفو، والأخرى أن الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهمًا، فيلزم صاحب الخمسة خمسة أجزاء، وصاحب التسع تسعة أجزاء من أربعة عشر، ويمكن أن يقال: أن هذا الاختلاف في صفة الإخراج لا يوجب كون الزكاة في الأوقاص لكنه من مضمون [1] الشركة لقوله صلى الله عليه وسلم [2]: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [3]، فوجه القول بوجوب الزكاة في الأوقاص على الوجه الذي ذكرناه قوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم" [4]، وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من الأربع وعشرين ومتى قلنا: أن الأوقاص لا شيء فيها أوجب [5] أن تكون مأخوذة من العشرين وأن تكون الأربع عفوًا، وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [6] وهذا يفيد تعليق الزكاة بجميع المال، ووجه القول الآخر -وهو الصحيح- قوله: "ليس فيما دون الخمس ذود صدقة" [7] فعم، وروي: "ليس في الأوقاص شيء" [8]، ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم يتعلق به وجوب، أصله الأربع من الإبل المبتدأة.
فصل [22 - تأثير الخلطة فيما عدا الماشية]:
لا تأثير للخلطة فيما عدا الماشية من الأموال [9] لقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" [10]، فخص بذلك الماشية، ولأن صفات

[1] في (م): مهموز.
[2] صلى الله عليه وسلم سقطت من (م).
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (399).
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (384).
[5] في (م): وجب.
[6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (399).
[7] سبق تخريج الحديث في الصفحة (390).
[8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (391).
[9] انظر: المدونة: 1/ 285، التفريع: 1/ 289.
[10] سبق تخريج الحديث في الصفحة (399).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست