نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 331
إحداها: أنها تصلي في كل الأوقات، ووَجهها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" [1]، فعم ولم يخص ولأنها لما خالفت سائر النوافل في البنية جاز أن يتأكد فعلها في الوقت.
والثانية: أنها لا تصلى بعد العصر ووجهها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يخص، ولأنها صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر كسائر النوافل.
والثالثة: أنها تصلي ما لم تزل الشمس ووجهها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في هذا الوقت [2]، ولأنها صلاة نفل يتعقبها ذكر وعظه [3]، فكان وقتها ما لم تزل الشمس أصله صلاة العيدين والاستسقاء.
فصل [[5] - تذكير ووعظ الناس بعد الفراغ من الصلاة]:
إذا فرغ الإِمام من الصلاة ذكَّر الناس ووعظهم من غير خطبة مرتبة [4] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [5]، لأنه لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم خطب لها، ولأن من سُنَّة كل صلاة بخطبة أن يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الكسوف يسر فيها القراءة، فدل أنه لا خطبة فيها.
فصل [[6] - لا يصلي جماعة لخسوف القمر]:
ولا يجمع لخسوف القمر ويصلي الناس لنفوسهم أفرادًا كسائر النوافل (6) [1] سبق تخريج الحديث قريبًا. [2] لم أعثر على تخريج هذا الخبر. [3] في (م): موعظة. [4] انظر: التفريع: 1/ 236، الرسالة ص 147، الكافي ص 80. [5] في كتب الأحناف ليس في الكسوف خطبة (مختصر القدوري: 1/ 120، مختصر الطحاوي ص 39، تحفة الفقهاء: 2/ 183، أما عند الشافعية فهي ثابتة (الأم: 1/ 245، الإقناع ص 55). [6] انظر: المدونة: 1/ 152، التفريع: 8/ 237، الرسالة ص 147، الكافي ص 80.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 331