نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 330
كلها لما روي في الحديث أنه قرأ بنحو من سورة البقرة [1]، وهذا يدل على أنه أسر، وقال ابن عباس: كنت وراءه فلم أسمع منه حرفًا [2]، وفي حديث سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا [3].
ووجه القول بإعادة أُم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى أنها قراءة يتعقبها ركوع فكان فيها قراءة أُم القرآن في سائر الصلوات، ولأنها قراءة مستأنفة من أصل بنية الصلاة فوجب أن يتقدمها أُم الكتاب اعتبارًا بالركوع الأول، ووجه القول بأنها لا تعاد أنها ركعة واحدة لأن الركوعين في حكم ركوع واحد وكذلك القراءتان في حكم قراءة واحدة، فإذا ثبت ذلك فالركعة الواحدة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعتبارًا بسائر الصلوات.
ووجه القول بأنه لا يطيل السجود أن هذه الصلاة لما خالفت بنية سائر الصلوات وجب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به الخبر، وليس في الأخبار إلا تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره.
ووجه القول الآخر هو أن السجود من حقه أن يكون بمثابة [4] الركوع في اللبث اعتبارًا بسائر الصلوات.
فصل [[4] - وقت صلاة الكسوف]:
في وقتها ثلاث روايات ([5]): [1] سبق تخريج الحديث قريبًا. [2] أخرجه أحمد: 1/ 350، والطبراني في الكبير وأبو نعيم (مجمع الزوائد: 2/ 207). [3] أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: صلاة الكسوف: 1/ 402، الترمذي في الصلاة، باب: صلاة الكسوف: 2/ 451، وقال: حديث حسن صحيح، وصحَّحه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين: 1/ 330. [4] في (م): يشابه. [5] انظر: المدونة: 1/ 151، التفريع ص 236، الكافي ص 79.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 330