نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 320
باب: صلاة العيدين
صلاة العيدين [1] سُنَّة مؤكدة [2]، خلافًا لمن قال: أنها فرض على الكفاية [3]، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضًا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.
فصل [[1] - الدليل على أنها سُنَّة مؤكدة]:
وإنما قلنا: أنها سُنَّة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها [4]، فوجب بذلك كونها سُنَّة مؤكدة.
فصل [[2] - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]:
الغُسل لها مستحب [5] لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغُسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [6] وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر [1] صلاة العيدين: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته (مواهب الجليل 2/ 189). [2] انظر: المدونة: 1/ 154 - 156، التفريع: 1/ 233، الرسالة ص 144. [3] قاله بعض أصحاب الشافعي (انظر: المجموع: 5/ 3، المغني: 2/ 367). [4] فعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وأخرجه البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: 2/ 5، ومسلم في صلاة العيدين: 2/ 604، وحديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: 2/ 5، ومسلم في العيدين، باب: صلاة العيدين: 2/ 605. [5] انظر: المدونة: 1/ 154، التفريع: 1/ 234، الرسالة ص 145. [6] انظر: الحديث الآتي فيه ندبه صلى الله عليه وسلم للغُسل لها.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 320