نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 321
بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة [1]، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجَزْنَا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.
فصل [[3] - الزينة والطيب في العيدين]:
ويستحب فيها الزينة والطيب [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" [3]، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب [4]، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالًا للشرع وإعظامًا وإرهابًا للعدو.
فصل [[4] - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]:
يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى [5]، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" [6]، وإنما هما يومان للمساكين [1] غدوة: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنير، مادة "غدًا" ص 443). [2] انظر: التفريع: 1/ 234، الرسالة ص 145، الكافي ص 78. [3] أخرجه البيهقي: 3/ 243، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: 2/ 176). [4] أخرجه الحاكم: 4/ 230، وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. [5] انظر المدونة: 1/ 156، الكافي ص 77. [6] أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال عنه: حديث غريب: 2/ 426، وابن ماجه في الصيام، باب: الأكل يوم الفطر: 1/ 558، الحاكم: 1/ 294، وصحَّحه ابن القطان.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 321