نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 301
بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي - صلى الله عليه وسلم -" [1]، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه صلى الله عليه وسلم باثنى عشر رجلًا" [2]، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.
فصل [[8] - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:
وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك [3] وداود [4]، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بخطبة [5]، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [6]، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [7]، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.
فصل [9 - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:
وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن [8].
= ابن مالك بن النجار لقيب بن النجار من كبراء الصحابة، وتوفي والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبني مسجده قبل بدر (انظر الإصابة: 1/ 50، طبقات ابن أسعد: 30/ 608). [1] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الجمعة في القرى: 1/ 645، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في فرض الجمعة: 1/ 343، وسنده حسن، وحسَّنه الحافظ في التلخيص: 2/ 56، والعدد الوارد في الحديث أربعون رجلًا. [2] لم أعثر على تخريج لهذا الخبر. [3] بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 3/ 273. [4] المجموع: 4/ 385، 394. [5] هذا مأخوذ من الاستقراء من الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث جابر بن سمرة، قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس (أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ذكر الخطبتين: 2/ 589). [6] سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (215). [7] سورة الجمعة، الآية: 11. [8] الإجماع ص 41، المغني: 1/ 329.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 301