نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 300
فصل [[4] - دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة]:
وإنما شرطنا المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد [1]، ولم يصلها إلا فيه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [2].
فصل [[5] - اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر]:
وإنما شرطنا الجماعة لأن الإِمام يتضمنها، وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعًا يمكنهم الثواء [3] في موضع واحد وتتقرى بهم قرية.
فصل [[6] - شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية]:
وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في عدد"، ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع.
فصل [[7] - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]:
وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا، خلافًا للشافعي [4] في قوله: إنها لا تقام بأقل من أربعين، لقوله: "الجمعة على من سمع النداء" [5]، وقوله: "الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" [6]، وروي أن أسعد بن زرارة [7] صلاها [1] هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف. [2] سبق تخريج الحديث في الصفحة (215). [3] الثواء: قال ابن فارس: الثاء والواو والباء كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة (معجم مقاييس اللغة: 1/ 393). [4] انظر الأم: 1/ 190، مختصر المزني ص 26، الإقناع ص 51. [5] سبق تخريج الحديث قريبًا. [6] أخرجه الدارقطني: 2/ 7، والحديث مع ضعف رواته منقطع أيضًا (انظر تلخيص الحبير: 2/ 57). [7] والحديث جاء في أسعد بن زرارة وهو: أسعد بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 300