نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 288
الناس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولأن التنفل قد سمح فيه ما لم يسامح في الفرض، ولا تجوز عند أصبغ وقوم من أصحابنا البغداديين [1]، وهو النظر [2]، لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [3]، فكلفنا استقباله، فيجب الامتثال وذلك لا يمكن إلا إذا كنا خارجه، لأن استقبالنا إياه ونحن فيه لا قدرة لنا عليه، لأنا لو أردنا أن نتركه ولا نستقبله لم يمكن فلم يدخل تحت التكليف، وإذا كان ذلك لم يكن هو الاستقبال المأمور به.
فصل [[5] - قيام رمضان]:
وقيام رمضان مرغب فيه [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" [5]، ولأنه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثم لم يخرج، فقال: ما منعني إلا أني خفت أن يفرض عليكم" [6].
فصل [[6] - عدد ركعات القيام]:
وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة [7] خلافًا للشافعي في قوله: إنه عشرون (8) [1] انظر: المدونة: 1/ 91، التفريع: 1/ 261، الكافي ص 39. [2] أي قول أصبغ هو الذي يوافق القياس ويؤيده النظر. [3] سورة البقرة، الآية: 144. [4] انظر: المدونة: 1/ 193، الرسالة ص 162. [5] أخرجه البخاري في الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان: 1/ 14، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان: 1/ 523. [6] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: 1/ 524. [7] انظر: المدونة: 1/ 193، التفريع: 1/ 268، وفي الرسالة: أن قدره عشرون (162).
(8) انظر: مختصر المزني ص 21، الإقناع ص 43.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 288