نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 289
ولأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل، وقد قال نافع [1]: لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين يوترون منها بثلاث [2].
فصل [7 - الصلاة بين الأشفاع]:
ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع [3]: وهي حال جلوس الإِمام للاستراحة، لأنه ليس في ذلك خلاف على الإِمام، فإن كان الإِمام يصلي الصلاة ولا يقطعها للاستراحة لم يجز للمأموم أن يصلي في خلالها لأن في ذلك خلافًا على الإِمام.
فصل [8 - وقت القيام]:
والقيام بعد صلاة العشاء وقبل الوتر، فمن دخل المسجد وقد صليت العشاء وشرع في القيام فإنه يبدأ بالعشاء [4]، لأنه يصلي معهم القيام من بعدها، ولا يضره أن يصلي المكتوبة والإمام يصلي التراويح لأنه ليس في ذلك خلاف عليه، لأن الفرض آكد من النفل، فإذا فرغ دخل معهم فصلى ما لحق.
فصل [9 - صلاة النافلة قائمًا أو قاعدًا]:
ويجوز أن يتنفل الإنسان قائمًا وقاعدًا [5]، لأنها غير مستحقة فيه، فلم يلزمه في أدائها ما يلزمه في المكتوبة، ويستحب إذا صلاها قاعدًا أن يتربع موضع [جلوسه] [6]، لأنه أشد تمكنًا وأزيد في وقار الصلاة كما استحببنا ذلك [1] نافع: هو أبو عبد الله نافع بن سرجسي الديلمي المدني، مولى عبد الملك بن عمر روي عن مولاه وأبي هريرة وعائشة، وعنه: بنوه، والزهري، ومالك، والليث، وأصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، (ت 117 هـ) (التقريب: 559). [2] انظر: المدونة: 1/ 194. [3] انظر: المدونة: 1/ 195، التفريع: 1/ 269. [4] انظر: التفريع: 1/ 269. [5] انظر: المدونة: 1/ 79، التفريع: 1/ 264. [6] ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 289