نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 199
البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد [1]، وابن أويس [2]، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.
فصل [11 - آخر وقت العشاء]:
وآخر وقتها ثلث الليل الأول [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر [5].
فصل [12 - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]:
ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس [6]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" [7]. [1] الخليل بن أحمد: هو الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه، له كتاب العين في اللغة (ت 170 هـ) (وفيات الأعيان: 1/ 172). [2] ابن أويس: هو الإمام الحُجَّة، أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري الأويسي المديني، حدث عن عبد العزيز بن الماجشون ومالك وابن لهيعة، وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة، وثقه أبو داود وغيره، بقى إلى سنة 220 هـ (سير أعلام النبلاء: 10/ 389). [3] انظر: المدونة: 1/ 61، التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111، الكافي ص 35. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 23، تحفة الفقهاء: 2/ 102، حيث ورد: أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر. [5] سبق تخريج الحديثين في الصفحة (195). [6] انظر: التفريع: 1/ 220 - الرسالة ص 111، الكافي ص 34. [7] أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء: 1/ 226، الترمذي في الصلاة، باب: تأخير العشاء الآخرة: 1/ 311، وقال: حديث حسن صحيح، وفي هذه الرويات شك في ثلث الليل أو نصفه، وأخرجه الحاكم: 1/ 146، عن أبي هريرة وفيه إلى "نصف الليل" من غير شك.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 199