responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 198
فصل [[8] - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2]، للخبر الذي رويناه [3]، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
فصل [[9] - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك [4].
فصل [10 - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة [5]، خلافًا لأبي حنيفة [6] في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق [7]، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" [8]، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (9)

[1] انظر: المدونة: 1/ 60، التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111.
[2] انظر: مختصر الطحاوي: 23.
[3] لحديث جبريل الذي سبق ذكره.
[4] انظر: المغني: 1/ 382، المجموع: 3/ 41.
[5] الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111).
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 23.
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[8] سبق تخريج الحديث.
[9] مغيب: سقطت من (م).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست