نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 198
فصل [[8] - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2]، للخبر الذي رويناه [3]، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.
فصل [[9] - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك [4].
فصل [10 - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة [5]، خلافًا لأبي حنيفة [6] في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق [7]، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" [8]، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (9) [1] انظر: المدونة: 1/ 60، التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111. [2] انظر: مختصر الطحاوي: 23. [3] لحديث جبريل الذي سبق ذكره. [4] انظر: المغني: 1/ 382، المجموع: 3/ 41. [5] الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: 1/ 219، الرسالة ص 111). [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 23. [7] سبق تخريج الحديث قريبًا. [8] سبق تخريج الحديث. [9] مغيب: سقطت من (م).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 198