نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 170
فصل [43 - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله [1]، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل [2].
فصل [44 - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان [3]: إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه [4]، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
... [1] في (ق): لا يتخلله. [2] في (ق): غسله. [3] الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: 1/ 21، التفريع: 1/ 20). [4] في (ق)، و (م): بياض.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 170