نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 169
فصل [41 - الشك في موضع النجاسة من الثوب]:
وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس بعضه أولى من بعض، ولا أمارة يتميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه، فوجب غسل جميعه لأنه لا يصل إلى غُسل ما أصابه إلا بذلك، كما يلزم إمساك جزء من الليل إذا لم يمكن تمييز النهار مثله؛ لأنه لا يصل إلى استيفاء النهار إلا بذلك وإن علم الجهة من الثوب وشك في موضع الإصابة منها لم يكن عليه غسل باقيه، وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابًا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة [1].
فصل [42 - ما يزيل النجاسة]:
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء المطلق [2] عن الثياب والأبدان [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: "في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" [5]، ولأنه [6] لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن غيره، ألا ترى أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها عن غيره. [1] انظر: المدونة: 1/ 23 - 24، الكافي ص 18. [2] الماء المطلق: هو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه (شرح حدود ابن عرفة ص 28، المقدمات: 1/ 86). [3] انظر: المدونة: 1/ 23، الكافي ص 19. [4] انظر: مختصر الطحاوي: 1/ 15 - 16. [5] أخرجه البخاري في الطهارة، باب: غسل الدم: 1/ 62، ومسلم في الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله: 1/ 240، ومعنى "حتيه: أي حكية وتقشره، (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 1/ 337)، ومعنى اقرصيه: أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: 3/ 199). [6] الضمير يعود على الحت.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 169