نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 161
فصل [22 - حكم لبث الجنب في المسجد]:
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد [1] خلافًا لداود [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" [3]، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
فصل [23 - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه [4] خلافًا للشافعي [5] للخبر [6]، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [24 - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى [7] مس المصحف خلافًا لداود [8]، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {لا يمسه إلا المطهرون} [9]، والنهي على الحظر [10]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" [11]، والمراد ما كتب فيه. [1] انظر: المدونة: 1/ 37. [2] انظر: المجموع: 2/ 173 - 174. [3] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: 1/ 159، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: 1/ 212، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: 1/ 140). [4] ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: 1/ 37). [5] انظر: الأم: 1/ 54، مختصر المزني ص 19. [6] للحديث المذكور آنفًا. [7] الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: 1/ 212). [8] انظر: المجموع: 2/ 372. [9] سورة الواقعة، الآية: 79. [10] هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص 168). [11] أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 199 مرسلًا، والدارقطني: 1/ 117، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: 1/ 87).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 161