نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 160
الغُسل" [1]، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" [2]، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.
فصل [19 - الإيلاج في الدبر]:
وإذا أولج في دبر لزم [3] الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.
فصل [20 - حيض الجنب أو جنب الحائض]:
إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد [4] خلافًا لداود [5]، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.
فصل [21 - وجوب الغُسل على من أسلم]:
إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل [6] لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان [7]، وثمامة [8] حين أسلما بالغُسل [9]، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة. [1] أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل: 1/ 180، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: 1/ 199. [2] أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: 1/ 271. [3] في (ق): وجب. [4] انظر: المدونة: 1/ 32 - 33، التفريع: 1/ 197. [5] انظر: المحلي: 2/ 64. [6] انظر: المدونة: 1/ 40، التفريع: 1/ 197، الكافي ص 14. [7] غيلان: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه الطائف (الإصابة في تمييز الصحابة: 3/ 189). [8] ثمامة: هو ثمامة بن أثال النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليمامي (الإصابة: 1/ 203). [9] حديث غيلان لم أجده، أما حدث ثمامة فقد أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم: 1/ 118.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 160