responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1304
على شخص فالتفاضل في الديات لا معتبر به كالجماعة بالواحد، وإنما قلنا إن القصاص جار بينهما في الأطراف وما دون النفس خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن يد الرجل لا تقطع بيد المرأة ولا يد المرأة بيد الرجل [1]، لقوله تعالى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [2]، ولأنه نوع من القصاص كالقتل، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونه كالرجلين والمرأتين، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل بالواحدة، خلافًا لداود في قوله لا قصاص في ذلك [3]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود كله" [4]، وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" [5] فعم، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به [6]، وعن علي أنه قتل ثلاثة بواحد [7]، وعن ابن عباس أنه قال: تقتل مائة بواحد [8]، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد بموجب فإنه يجب عليه إن شارك [9] فيه، أصله حد [10] القذف.
وإنما قلنا يقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه خلافًا لأبي

[1] انظر: مختصر الطحاوي: 231، مختصر القدوري - مع شرح الميداني-: 3/ 147.
[2] سورة المائدة، الآية: 45.
[3] انظر: المحلي: 21/، والمغني: 7/ 671، وهو أحد قولي الإمام أحمد وقول الزهري وابن سيرين وربيعة وابن المنذر وغيرهم.
[4] سبق تخريج الحديث 1299.
[5] سبق تخريج الحديث 1299.
[6] أخرجه البخاري في الديات باب إذ أصاب قوم من رجل: 8/، ومالك: 2/ 871.
[7] أخرجه البيهقي: 8/ 41.
[8] أخرجه عبد الرزاق: 9/ 479، وكنز العمال: 15/ 86.
[9] في ق: وإن انفرد.
[10] حد: سقطت من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست