responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1303
أنواع الكفار يقاد لبعضهم من بعض فلتساويهم في النفس بالكفر كأنواع العبيد في تساويهم في النقص بالرق [1].
فصل [[3] - في كون إسلام الذمي لا يسقط عنه القود]:
وإنما قلنا إن إسلام الذمي لا يسقط عنه القود خلافًا للأوزاعي [2]، وكذلك العبد إذا قتل عبدًا ثم أعتق القاتل لأنه حق لأدمي طريقه الحد كسائر الحقوق، ولأن الاعتبار بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها، ووجه القول بأن المسلم لا يقتص من الكافر والحر لا يقتص من العبد في الجراح أن العضو الذي يقطعه ليس بمكافيء لأعضاء المسلم والحر فكان كيد الأشل إنها لا تقطع بيد الصحيح، ووجه ثبوت القصاص اعتباره بالنفس.
وإنما قلنا إن الرجل والمرأة يجري القصاص بينهما لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة أشياء [4]: فذكر أو قتل نفس بغير نفس" [5]، ولأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين كالرجلين والمرأتين.
فصل [[4] - وجه عدم مساواة دية المرأة للرجل وثبوت القصاص بينهما في الأطراف وقتل الجماعة بالواحد وقتل الوالد بالولد]:
وإنما قلنا إنه لا يزاد بينهما في الدية [6]، خلافًا لقول من يقول إن الرجل إذا قتل المرأة رد أولياء المرأة نصف دية الرجل [7] لأنه شخص يجب له القصاص

[1] بالرق: سقطت من ق.
[2] انظر: المغنى: 7/ 653.
[3] سورة المائدة، الآية: 45.
[4] أشياء: سقطت من م.
[5] أخرجه بمعناه: البخاري في الديات باب قوله تعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}: 8/ 83، ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم: 3/ 1302.
[6] في م: الذمة.
[7] يروى هذا عن الإمام علي رضي الله عنه، كما روي عن الإمام أحمد والحسن وعطاء (انظر المغني: 7/ 679).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست