مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نویسنده :
القيرواني، ابن أبي زيد
جلد :
8
صفحه :
542
كتاب آداب القضاء
5
[الجزء الأول من آداب القضاء]
5
في الإجابات إلى القضاء وطلبه والتخلف عنه وما يحذر فيه وما يتقى، ومن أول من استقضى
5
في صفة القاضي ومن يستوصب القضاء والفتيا، وذكر شرائطه، وإذا امتنع أن يلي
10
في الحكم بالعدل والاجتهاد، وبماذا يقضي القاضي من الأصول والاجتهاد ومشورته للعلماء
13
في القاضي أين يقضي؟ وعلى أي حال يقضي؟ ومما يقضي
20
جامع في أدب القاضي، وفي بيعه وشرائه وحضوره الجنائز وإجابته الدعوة وقبوله الهدية
25
في اتخاذ القاضي كاتبا أو قاسما، وأرزاق القضاة والعمال والقسام
30
ما ينبغي للقاضي أن يعمل عندما يلي من استعداد من يعينه على أمره وسيرته في دخول الخصوم عليه
34
في إنصاف الخصمين والعدل بينهما في اللحظ واللفظ والمسألة والاستماع والمجلس
40
باب سيرة القاضي في البينة وكتاب الشهادة وسماعها، وفي الشاهد يشك أو يزيد في الشهادة
48
في كشف القاضي عن البينة، وفيمن يشكف له
57
فيمن يكلفه القاضي نظر العيب وقياس الجراح، أو يترجم عن الأعجمي، أو يحسب له تركة
60
في الخصم يلد أو يشتم القاضي أو الشاهد، هل يؤدب على ذلك؟
63
في القاضي وما يحكم فيه بعلمه أو بما أقر به الخصم عنده أو ما يرى
65
في شهادة كاتب القاضي على ما كتب، وأمينه على ما ائتمن عليه، ومن أمره بالقسم على قسمه
71
في القاضي يحكم لنفسه أو لولده أو لمن يتهم عليه، وكيف إن حكم بشهادتهم وتعلم عدالته
74
[الجزء الثاني من آداب القضاء]
79
في استخلاف القاضي ناظرا لعذر أو مرض أو سفر ورفعه الخصمين إلى العالم وهل يقضي في سفره؟ وهل يسمع البينات؟ وهل يحكم بعد موت الأمير؟ وكيف إن نهاه أن يحكم في شىء معلوم
79
في حكم الوالي أو صاحب الشرطة أو صاحب السوق وولاة المياه في الدماء والحدود أو غيرها
82
في الخصمين يرضيان بحكم رجل أو شهادته، أو يحكمان بينهما امرأة أو من لا يجوز حكمه
83
في عزل القضاة والنظر في أحكامهم وأحكام العمال في ولايتهم أو بعد عزلهم، وفي رجوع القاضي في حكم حكم به، وكيف إن عزل قاض ثم ولي، ما يصنع فيما عنده في ولايته الأولى
87
في القاضي يقضي بالشيء فلا يحوزه المقضي له حتى يموت القاضي أو أحد الخصمين
101
في القاضي يقر أنه حكم بجور أو أخطأ في حكمه، أو حكم بمن لا تجوز شهادته
104
في القاضي يقول: حكمت لفلان، أو شهد عندي شهود بكذا هل يقبل؟
107
في كتب القاضي إلى القضاة فيما يستحق قبل كتاب القاضي وحكم به
112
باب جامع في كتب القاضي إلى القضاة بالأمور والشهادات والأحكام وغير ذلك
118
في القاضي يكتب إلى القاضي فيموت أو يموت أحدهما أو يعزل
127
في القاضي يكتب إلى القاضي بما فيه اختلاف بين العلماء
129
باب جامع في سيرة القاضي في غير شيء من أموره وشيء من العقل فيما يدعى فيه
130
في كتب العرفاء كيف يكتب وشيء من ذكر المحاضر والأحكام والتوكيل مال الغائب
134
الوكالة تكتب في ديوان القاضي وفي البينة على الوكالة
137
في حياطة أموال اليتامى، وهل تودع أو تسلف؟ وبيع ربعهم والحجر عليهم
139
في القاضي يقضي بقضية ولا يسمى المقضي عليه
139
كتاب الأقضية
143
فيمن يدعى عليه دعوى في مال أو غيره، هل يحلف بغير خلطة بينهما؟
143
في الدعوى في النكاح والطلاق والعتق والحدود والجراح والدم والغصب ونحوه، وما يوجب اليمين
149
ذكر اليمين، وكيف يحلف؟ وأين يحلف؟
152
في اليمين على أصل المعاملة، أو يحلف ما لك على حق، وفي اليمين على البت أو العلم
158
في المقضي له بالسلعة، هل يحلف ما باع ولا وهب؟ أو يقيم بينة على حاضر أو غائب هل يحلف معهما؟
161
في النكول عن اليمين وفي رد اليمين
162
جامع الأيمان
167
فيمن أبرأ رجلا من كل طلب ثم أراد أن يحلفه
169
فيمن حلف خصمه ثم أقام عليه بينة، أو لم يحلف مع شاهده وحلف خصمه ثم وجد شاهدين
169
فيمن صالح ثم وجد بينة أو اشترى من رجل شيئا ثم وجد بينة أن له ذلك قبل شرائه
172
فيمن ادعى حقا في دار أو عبد، هل يكشف المدعى عليه من أين ملكهما؟
173
في المدعى عليه لا يقر ولا ينكر، أو يقول يسأل المدعي من أي وجه وجب له ذلك علي
174
فيمن ادعى على رجل دعوى من مال أو حيوان أو حد أو غيره، هل يأخذ منه حميلا؟
176
فيمن ادعى عبدا أو حيوانا أو طعاما لا يبقى هل يوقف ذلك ليأتي عليه بالبينة؟
180
في الأمة أو العبد يدعي الحرية وله بينة غائبة، أو يدعي رجل في حر أنه عبده وبينته غائبة
183
فيمن ادعى عبدا بيد رجل وله بينة غائبة، والرجل يحكم عليه الحاكم بشىء في يديه
185
فيمن ادعى حيوانا أو ربعا فيوقف على من نفقته؟ ولمن غلته؟
190
فيمن ادعى عبدا أو غيره فيريد إيقاع البينة بغير محضر العبد أو الخصم
193
في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما نصيب الآخر ويدفعه الأخر حتى هلكت الأمة أو ولدت
197
في القضاء على الغائب
197
في الحكم على الصغير، وهل يوكل له أو للغائب وكيل؟
205
في الحكم على المسجون، وفيمن خاصم في قناة أو قنى أو شيء مشترك
206
في الطالب يكون من بلد والمطلوب من بلد آخر والشيء الذي فيه الخصومة في غير البلدين أين تكون الخصومة؟
208
في الورثة يغيب بعضهم أو أحد الشركاء فيخاصم من حضر هل الحكم لمن حضر؟ أو لمن غاب؟
210
في الحكم على عبد غائب بعينه أو أن فلانا سرقه
214
في الرجل يغيب فيريد ولده أو غيره من أقاربه أن يطلب به بغير وكالة وقد خيف الفوت أولا
214
في الرجل يهلك وبعض ورثته غيب أو كلهم معه، فيرجع ذلك إلى الإمام هل ينظر فيه؟
216
في مال الغائب أو المفقود يدفع إلى الإمام، هل يحوطه أو ينظر فيه أو يوكل؟
217
في المدعى عليه يتجه عليه الحكم فيسأله القاضي عن منافعه فيدعي بينة بعيدة
221
في المحكوم عليه يجد بعد الحكم بينة أو منفعة من تجريح أو غيره
224
فيمن ادعى دارا بيد رجل وأقام بينة فلم تثبت، هل يحكم به لمن هو بيده إذا عجز الطالب؟
228
فيمن بيده حكم قاض أو وثيقة شراء مات أكثر شهوده وأراد أن يحييه عند قاض هل يحكم فيه؟
231
فيما لا يحل بحكم الحاكم وما يحل بحكمه
233
في الوكالة على الخصوم
235
في الحكم بين أهل الذمة، وهل يعرض لهم في قضائهم ومواريثهم؟
238
فيما أفسدت المواشي وجناية العجماء وفيمن أفسد زرعا أو حفر خندقا فهلكت فيه دابة
239
فيمن وجد في زرعه دابة فأدخلها في داره فانفلتت فأكلها ألسبع
240
فيمن استحق من يده عبد فأراد أن يرده بعيب على بائعه في أن يقضي به لمستحقه
241
باب مسائل مختلفة من الأقضية
241
فيما ينظر فيه من ينظر في الأسواق من تغيير المنكر والأمر بالمعروف
243
فيمن يفعل ما فيه تغرير بنفسه وبغيره من ركوب بحر أو غيره ومنعه من ذلك
244
في الرفق بالمملوك والقضاء في سوء الملك
245
في النصراني هل يستكتب أو يستعمل؟ وهل يتركون في الأسواق؟ وهل يعلمون كتاب العرب؟ أو يتعلم المسلم كتاب العجم
246
كتاب الشهادات
247
كتاب الشهادات الأول
247
ما يلزم الرجل الإجابة إذا ادعي إلى الشهادة في ابتدائها أو أدائها
247
ما يلزم الرجل أن يشهد به مما علمه أو حضره أو سمعه، وفي المنكر يراه
251
في الرجل يعلم بدين لرجل ثم يخبره غيره بزواله عنه وهل يشهد بالأصل
253
فيمن يعلم علما لا يجوز عنده والحاكم يجيزه، وهل يزيد في الشهادة ما تقوم به أو ينقص منها؟
254
في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته، هل يسعك تجريحه؟
255
في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوى فيه، هل يلزمه أداؤها عليه أم لا؟
256
فيمن سمع قذفا أو إقرارا أو نص شهادة شاهد، هل عليه أن يشهد بذلك؟
256
في الشهادة على الرجل يقرر فيقر وقد أوقفت له بينة حيث لا يراهم
258
في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك
259
في الشهادة على معرفة الخط من خط مقر أو خط شاهد
260
في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يثبت شهادته، والرجل يقول اشهد علي بما في هذا الكتاب
265
في القوم عندهم شهادة في مال أو فرج أو غيره فلا يرفعون شهادتهم إلى الحاكم
269
في الشاهد الغريب من يعدله؟ وهل تقبل الشهادة في الرفقة بالتوسع؟
279
في تزكية رجلين لرجلين وتزكيتك لمن يشهد معك في حق
284
في التجريح ووجوهه، وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه؟ وتجريح المبرز؟
285
في شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض من صلاة وزكاة وحج وشبه ذلك
290
في شهادة أهل الأهواء وما يجرح به الشاهد من كبائر الأمور وصغائرها
292
في شهادة المولى عليه والبكر والمجنون والأخرس ومن لم يحتلم وهو ابن خمس عشرة سنة
296
في شهادة السائل والفقير، وشهادة غير المبرز في المال
297
في شهادة القريب لقريبه أو عليه، ومن تجوز شهادته من القرابة ومن لا تجوز
298
في شهادة العدو والخصم على عدوه، وتعديله
308
كتاب الشهادات الثاني
315
في شهادات الأجير والشريك والمقارض والمستعير والغريم والحميل
315
في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم
320
في شهادتك لمن شهد لك أو على من يشهد عليك، وشهادة ركاب السفينة والمسلوبين ببعضهم
321
في شهادة الرسول بما على قابضه، وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل
324
في شهادة الوصي لليتامى، أو يوصي معه وارث أو وصي، أو يشهد في الوصية وقد أسندت إليه
332
جامع ما ترد به الشهادات من التهم
333
في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على الميت
335
في شهادة المحدود والقاذف وولد الزنى وولد الملاعنة
337
في شهادة البدوي على القروي
340
في الشاهد يشهد عند الحاكم فلا يحكم به حتى يموت أو يعمى أو يصيب ذنبا يجرح به
342
في الشاهدين يشهدان على ما يؤدي إلى ما لا تجوز معه شهادتها
344
فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم شهد بها بعد ذلك هل تقبل؟
347
في الرجل يشك في شهادته وقوم يشهدون على شهادته، أو يجحد شهادته ثم يشهد بها
348
فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بدا له، أو قال إن أقام علي فلان بينة بدعواه فذلك في مالي
351
في المشهود في الزنا وغيره هل يشكفهم الحاكم عن الوقت والموضع ويفرق بينهم
355
في القوم يشهدون أن لفلان أرضأوآخرون يشهدون على حدودها
359
في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه نسوا اسمها أو أعتق عبدا له نسوا اسمه
361
في وجه الشهادة بالورثة وما تتم به الشهادة في ذلك، وكيف إن قالوا لا وارث له إلا فلان
371
كتاب الشهادات الثالث
377
في الشهادات على السماع في الأحباس والولاء وغيره
377
في الشهادة على السماع من قاض أنه ثبت عنده كذا
382
جامع القول في الشهادة على الشهادة، وكيف النقل فيها؟ ومن يجوز أن ينقل عنه؟
383
في ناقلي الشهادة ينقل بعضهم عن بعض البينة وبعضهم عن بعضها
385
في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء وكم يجوز في ذلك؟
386
في نقل الشهادة على قضاء قاض في الحدود والدماء والحقوق
388
كم يجوز من شهادة القافة؟ وما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة
388
في شاهد الزور وعقوبته، وهل تقبل شهادته بعد توبته؟
389
في القضاء باليمين مع الشاهد وما يجوز من ذلك فيه، وما تجوز فيه شهادة النساء من المال وغيره
390
في الشاهد الواحد يقم في الحبس لا يعرف أهله أو في وصية المساكين
404
في الشاهد يقوم ليتيم أو سفيه أو ذمي أو عبد وكيف إن قام على صدقة أو قسم ميراث
407
في الورثة يقوم لهم شاهد بدين لميتهم أو للموصى لهم بالثلث
411
في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل أو شريكه أو وكيله أو يليه أو الأب لابنه الصغير
412
في الشاهد للميت أو للحي، هل يحلف غرماؤه؟
413
فيمن نكل عن اليمين مع الشاهد ثم وجد شاهدا آخر، أو قام له شاهد فيما لا يحلف فيه معه
416
فيمن قام له شاهد وأحد بإقرار غريم هل يحلف أنه أقر له؟
418
في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد أو لم يجد شاهدا
419
في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من الاستهلال وغيره
420
في شهادة العبيد وأهل الذمة وكيف إن شهد العبد بعد عتقه والذمي بعد إسلامه
424
في شهادة الصبيان في الرجاح والقتل
426
[الجزء الأول من الرجوع عن الشهادات]
435
في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته بعد الحكم
435
في دعوى المشهود عليه رجوع الشاهدين وكيف إن قامت عليهما بينة بذلك؟
441
في رجوع بعض الشهداء على الحق أو يرجعون رجوعا غير متفق أو تختلف الشهادة ويختلف الرجوع
442
في ولد الميت يشهد بعضهم بدين على الميت ثم يرجعون رجوعا مختلفا
448
في الحق يقضي فيه بشاهد ويمين ثم يرجع الشاهد أو يحكم فيه برجال ونساء فيرجع أحدهم
449
في الرجوع عن الشهادة في الدين أو في البراءة منه
451
في البينة تشهد بدين على رجل فيقضى عليه فقضى القاضي على الطالب للمطلوب فرجعا إليه
453
في الرجوع عن الشهادات في البيوع والمعاوضة والشفعة
454
فيمن قضي عليه أنه باع عبده من فلان بكذا بشهادة بينة ثم رجع العبد إلى المقضي عليه بابتياع أو هبة
461
في الرجوع عن الشهادة في الصرف
469
في الرجوع عن شهادة بالتأخير بالدين أو هبته أو الوكالة على قبضه
470
في الرجوع عن الشهادة في الهبات والوصايا
473
في الرجوع عن الشهادة على الشهادة أو ينكر المنقول عنهم الشهادة
474
في الرجوع عن الشهادة في الرهان
476
في الرجوع عن الشهادة في القراض والمساقاة والشركة، والرجوع عن الشهادة التي توجب رفع اليمين
478
في الرجوع عن الشهادة في الكراء والإجارة والعارية والوديعة
480
في الرجوع عن الشهادة في التعديل
484
في الرجوع عن الشهادة في كسر الخمر لذمي
484
في الرجوع عن الشهادة في الصبح ونفقة الزوجة
484
[الجزء الثاني من الرجوع عن الشهادات]
487
في الرجوع عن الشهادة في النكاح، وعن النكاح والطلاق أو مقدار الصداق أو قبضه
487
في الرجوع عن الشهادة في الطلاق، وكيف إن شهد آخران بالبناء ثم رجع الجميع أو بعضهم
494
الرجوع عن الشهادة في الخلع
496
في الرجوع عن الشهادة في العتق البتل أو المؤجل
498
في الرجوع عن الشهادة في التدبير، أو شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا
502
في الرجوع عن الشهادة في الكتابة أو شهدا أنه عجل عتق مكاتبه ثم رجعا
506
في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد ثم رجعا
508
في الرجوع عن الشهادة في الأنساب والمواريث وعدد الورثة
509
في الرجوع عن الشهادة في الولاء وفي إرقاق الحر
516
في الرجوع عن الشهادة بالنسب وقد أوجب ذلك قياما بدم أو عفوا عنه
518
في الرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأ
518
في الرجوع عن الشهادة في العفو عن الدم على مال أو على غير مال
522
في الحكم ينفذ ثم يظهر ما يبطل به، مثل البينة تقع بقتل رجل ثم يقدم حيا
524
في الرجوع عن الشهادة في الزنا والسرقة
527
في البينة يقضى بها ثم يتبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولى عليه أو غير عدل
533
فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل بالحكم لمن يعلم خلاف ظاهرة من محكوم له أو غيره
536
نام کتاب :
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نویسنده :
القيرواني، ابن أبي زيد
جلد :
8
صفحه :
542
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir