responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد    جلد : 8  صفحه : 395
العمد، وتجوز في الخطأ وقتل الخطأ، وقال سحنون: هي جائزة، وأصلنا: أن كل ما جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء.
قال سحنون في المجموعة وكتاب ابنه: مثله، واختلف قول ابن القاسم في شهادتين في القصاص فيما دون النفس، ثم ذكر فيه نحو قوله هذا، قال في كتاب ابنه: والذي رجع إليه ابن القاسم أنها لا تجوز، ولا يعجبني، قيل لسحنون في المجموعة: فأنت تجيز الشاهد في / قتل العمد في القسامة ولا تجيز فيه المرأتين مع القسامة، قال: لا يشبه ذلك، وهذه يمين واحدة، والقسامة خمسون يمينا.
ومن كتاب ابن المواز: وتجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجراح مع يمين المجروح، وعلى القتل في العمد والخطأ، وتكون فيه القسامة فيمن ظهر موته، ولا تجب بشهادة المرأة على القتل قسامة. وقال أشهب: تجب فيها القسامة بشهادتها وشهادة الرجل المسخوط، وهو عنده لوث في العمد والخطأ.
ومن كتاب ابن عبدوس: قال ابن الماجشون ونحوه في كتاب ابن حبيب، أما ما صغر من جراح العمد كالموضحة والأصبع ونحوه من المأمون على النفس فيه: فيجوز فيه اليمين مع الشاهد أو مع المرأتين، ولايكون ذلك فيما فوق هذا مما يخاف منه تلف النفس، قال: ولكن على من شهد عليه بذلك اليمين، فإن نكل سجن حتى يحلف ولا ترد فيه اليمين، قال: واليمين مع الشاهد في الحر يجرح العبد يحلف سيدة ويأخذ مالا، وكذلك مع المرأتين، قال ابن الماجشون: وإنما تجوز شهادة النساء في قتل الخطأ إذا ثبت موت المقتول بغيرهن، وأما إن لم يثبت موته إلا بهن فلا يجوز. وكذلك في كتاب ابن المواز، قال: ولا يموت أحد إلا برجلين عدلين، وذلك يشبه العتق والطلاق.
قال أشهب في العتبية، ورواه عبد الملك بن الحسن: وإذا شهدت امرأتان على امرأة أنها ضربت بطن أخرى فألقت/ مضغة، فلتحتلف معها وتستحق الغرة ولا كفارة على الضاربة. [8/ 395]

نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست