باب في قصر الصلاة في السفر
قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: القصر في الصلاة الرباعية أن المغرب لا تتنضّف. والفجر لو قصرت لكانت ركعة وذلك ممنوع. وأداؤها على صفة أداء [1] التامة إلا في الإتمام.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة: منها أن يقال:
1 - ما معني قوله لأن المغرب لا تتنصف؟.
2 - وما معنى استحالة الفجر إلى ركعة؟.
3 - وما معنى قوله على صفة أداء التامة؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما قوله لأن المغرب لا تنصف فلأن التنصف إنما يكون في عدد الزوج. وأما عدد الفرد فإنه لا ينتصف إلا بتبعيض الواحد. ولم يقم دليل على جواز تبعيض الركعة الواحدة فتنصف. كيف وقد أشعر الشرع بأنها في حكم الجزء الواحد وإن كانت ذات أفعال مختلفة.
فالجزء الواحد لا يصح تنصفه. وقد جاء الشرع يكون العبد على النصف من الحرّ في أحكام شتّى. ولما نُصف طلاق العبد جعل طلقتان لما لم يمكن تنصف الطلقة الواحدة. وكذلك عدة الأمة قَرْءان لما لم يمكن [2] أن تنصف. ولو جعلت المغرب ركعتان وأكمل [2] الواحدة المنكسرة لزادت على الشطر في الحقيقة [3] وخرجت عن حد التخفيف المراد. وبالجملة فإن هذا مما لا يلزم [1] أداء = ساقطة - و- غ-. [2] أي المصلي. [3] بالحقيقة - قث.