سأل [1]. وقال - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء عند الاستخارة: إذا أهم أحدكم الأمر فليركع ركعتين ثم يقول: أللهم إني أستخيرك. الحديث [2].
وإذا ثبت أن الخطبة مشروعة على الجملة فإن المشروع خطبتان يجلس بينهما. قال مالك إذا فرغ من خطبته الأولى جلس ثم قام فخطب. وهذا هو المشروع من مذهب العلماء القائلين بأن الخطبة مشروعة. وقال عبد الرحمن بن مهدي يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير. وما قدمناه من قوله في كتاب الترمذي أنه صلى ركعتين كما يصلي في العيد *قد يشير* [3] ظاهر إطلاقه إلى أنه يخطب خطبتين كما يخطب في العيد على حسب ما قلناه [4] مع أن القياس على خطبة الجمعة والعيد يقتضي ما ذهبنا إليه أيضًا. ويخطب مستقبل الناس مستدبر القبلة ثم يحوّل وجهه ليستسقي مستقبل القبلة مستدبر الناس. والخطبة مقدمة على الاستسقاء يعظهم فيها ويذكرهم ويعلّمهم أن ذلك بذنوبهم ويكثر من الاستغفار إذا أخذ في الدعاء للاستسقاء. وتحويل الرداء عندنا في الاستسقاء مشروع. قال مالك إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة فحوّل رداءه ما على ظهره منه يلي السماء. وما كان للسماء يجعله على ظهره ثم يستسقي الله ويدعو. وقال أبو حنيفة لا يحول رداءه ولا ينكسه. ودليلنا أنه - صلى الله عليه وسلم - استسقى وَدَعا واستقبل [1] رواه المؤلف بالمعنى. وروى الحاكم عن عبد الله ابن أبي أوفى. قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقعد فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوعه ثم ليصل ركعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك عزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. وفي سنده فائد بن عبد الرحمن قال الحاكم مستقيم الحديث. وعلق عليه الذهبي في التلخيص.
انظر المسندرك ج 1 ص 320. وأخرجه الإِمام الترمذي في الدعاء بلفظ قريب من هذا.
وأكد ضعفه ابن العربي. انظر العارضة ج 2 ص 262. وانظر مجمع الزوائد ج 1 ص 278. [2] رواه البخاري في التهجد والدعوات والترمذي وابن ماجة وأحمد. فتح الباري ج 3 ص 294. [3] ما بين النجمين ممحو - و. [4] ما قدمنا - قل.