نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 961
وللأم السدس تكلمة الثلثين وللأخت لأم الثلث تتمة المال فيعال للأخت بالنصف والمسألة من ستة فتنتهي إلى تسعة للزوج ثلاثة نصف الأصل وللأم واحد وللإخوة لأم اثنان والثلاثة الزائدة تأخذها الأخت ولو كانتا أختان أعيل لهما بالثلثين وهي أربعة فتنتهي إلى عشرة والله أعلم.
وأما إن انفرد بالفرض الأخ الذي للأم فإنه لا يدخل في السدس لضيقه والأخ لأب وحكمهما التعصيب فيأخذان ما بقي وبالله التوفيق والإناث في ذلك على فروضهن فلذلك يعال لهن عند ضيق الفرض عنهن وأما كون الذي للأب في عدم الشقيق كالشقيق يعني يرث بالعتصيب لا غير والله أعلم.
(وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب).
يعني أنه بالتعصيب فقط وإلا فهو يفارق الأخ في خمسة أشياء: لا يعصب أخته ولا يحجب الأم عن ثلثها إذا تعدد ولا يرث مع الجد ولا يتنزل منزلة أبيه في المشتركة ولا يرث بحال والله أعلم.
(ولا يرث ابن الأخ لأم والأخ لأبوين يحجب الأخ لأب والأخ لأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى).
هذا كله من باب الإسقاط ومداره على أن الأقرب يحجب الأبعد من جهته ومن يدلى بشخص لا يرث مع وجوده ومن أدلى بجهتين أولى ممن أدلى بجهة واحدة ومن أدلى بجهة الأم غير أولادها لا إرث له ثم لا يتعداهم الإرث إلى بينهم ذكورا كانوا أو إناثا والله أعلم.
(ولا يرث بنو الإخوة ما كانوا ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كن ولا بنات العم ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه).
يعني لأن هوؤلاء كلهم يدلون بالإناث فهم ذووا أرحام مذهب مالك أن ذوي الأرحام ليس لهم ميراث ويقال: إنما سمي الخال خالا لأنه خلا من الميراث والله أعلم.
(ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 2 صفحه : 961