responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 960
وكذلك الأم والزوجة وغيرهما من ذوي الفروض بالأصالة وبالعرض والله أعلم.
وإن استغرقت الفروض المال كزوج وأم وأخ لأم وأخ لأب سقط من لا فرض له فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأخ لأم السدس ويبقى الأخ لأب لا شيء له ولو كان شقيقا دخل بطريق الأم كما قال.
(إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق وإخوة ذكور أو ذكرو وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة).
يعني ما ذكهر من أول الاستثناء إلى هنا هي المسماة بالمشتركة وتسمى أيضا الحمارية وهي في امرأة تركت زوجها وأما وأختا لأب وإخوة شقائق وإخوة لأم وأصلها من ست للزوج ثلاثة هي النصف وللأم واحد هو السدس وللإخوة لأم الثلث باثنين بقية المال فقال علي كرم الله وجهه: الأشقياء عصبة وقد نفد المال فلا شيء لهم وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه فأسقط الأشقاء فلما ولي الخلافة التفت إليه بعض الشقائق فقال: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا بني أم واحدة فهل زادنا الأب إلا قربا؟ فقال: صدق فأشرك بينهم في الثلث فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم في عام كذا فقال: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا الآن ولا أحرمهم إذا ازدادوا قربا فسميت الحمارية لذلك.
(ولو كن من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ولهن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكروا أو ذكروا وإناثا وإن كن إناثا للأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ لأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة).
أما أن دخول الإخوة لأب لا تكون به مشتركة فقد علله الشيخ بانتفائهم من ولادة الأم التي هي علة دخول الشقائق معهم ولا خلاف في ذلك وأنهم لا يرثون إلا بالتعصب فإذا لم يكن له وجه سقطوا وأما كون الأخوات يعال لهن دون الإخوة لأب فلأن الأخوات أهل فروض والفرض لا يسقط ولا يحجب فوجب إيصال الفرض بما أمكن فلو كان زوج وأم وأخت لأم وأخوات شقائق أو لأب لكان للزوج النصف.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 2  صفحه : 960
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست