نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 454
والثانى: أن يكون مأمومًا.
والثالث: أن يكون فذًا.
فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] [1] من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟
قولان قائمان من "المدونة" [2]: وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] [3] أم لا؟
[فالمذهب على قولين منصوصين] [4] في "المدونة" ([5]):
أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.
[وإن] [6] كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] [7]، وهو قوله في "كتاب الحج".
والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] [8] قوله [في الكتاب] [9] أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] [10] في أثناء الصلاة [و] [11] على القول بأن [1] سقط من أ. [2] انظر: المدونة (1/ 132). [3] سقط من ب. [4] في ب: قولان منصوصان. [5] انظر: المدونة (1/ 133). [6] في ب: فإن. [7] سقط من أ، جـ. [8] سقط من ب، جـ. [9] سقط من ب، جـ. [10] سقط من أ، ب. [11] سقط من أ، ب.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 454