نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 242
وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] [1]، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.
وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] [2] ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] [3] أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.
وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] [4]، وهو المشهور [5].
[وأما إذا] [6] شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] [7] على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون [8].
والثاني: أنه يَقْطَع [متى] [9] ما ذكر ولا يَتَمَادَى.
والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و [على] [10] القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل [1] سقط من أ. [2] سقط من أ. [3] في ب: ويقرأ. [4] في ب: فريضة. [5] المدونة (1/ 62). [6] في ب: إن. [7] سقط من أ. [8] المدونة (1/ 64). [9] سقط من أ. [10] سقط من ب.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 242