نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 235
مُدْرِكًا، قال: يقطع، وهو الذي يقتضيه النظر.
وعلى القول بأنه يقطع: هل يقطع بسلام أو بكلام؟
قولان: وقد قدمناهما وبَيَّناهُما. وهذا [كله] [1] في الركعة الأولى، وأما إن فاتته الأولى، وأدرك الإِمام في الثانية: فإن كَبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة الإحرام: فعلى القولين المتقدمين.
فإن كَبّر للركوع، ونَوَى بذلك تكبيرة الإحرام: فهل تُجزئه كالركعة الأولى؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، مساواة بين الأولى والثانية، وهي رواية على بن زياد عن مالك [2].
والثاني: أنه يقطع على كل حال، فرقًا بين الأولى والثانية، وهو قول ابن حبيب [3].
ولا يخفى على لبيب بُعد قول ابن حبيب.
وإن دخل مع الإِمام في الأولى، فنسى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وكبر للركوع في الثانية، ولم ينو بها تكبيرة الإحرام: فقال مالك في "موطئه" [4]: إنه يقطع.
والفرق [عنده] [5] بين هذه وبين الأولى: تباعد ما بين النية، [1] سقط من أ. [2] المدونة (1/ 63)، والنوادر (1/ 344). [3] النوادر (1/ 344)، والبيان والتحصيل (2/ 187). [4] الموطأ، كتاب النداء للصلاة. [5] في جـ: عندنا.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 235