نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 228
اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير، ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [بزمان] [1] يسير [ولا] [2] كثير.
فذهب القاضي [أبو محمَّد] [3] عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم النية على اللفظ بيسير ولا بكثير، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول [الشيخ] [4] أبي محمَّد بن أبي زيد في "رسالته" [5] [حيث قال:] [6] والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد رضي الله عنه إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على الوضوء [والغسل] [7]، ولا خلاف [عندنا] [8] في [جواز] [9] تقديم النية على الوضوء، والغسل [بيسير] [10]، وإن عرفت فيما بينه وبين التلبس بالوضوء أو الغسل.
واختلف فيه إذا تقدمت عليه بزمان كثير كمن ذهب إلى البحر أو النهر أو الحَمّام، وبينه وبين هذا الموضع مسافة فعرفت [له] [11] النية في أثناء المسافة.
وقياسًا على الصيام، فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه [1] سقط من أ. [2] في أ: أو. [3] زيادة من ب. [4] زيادة من ب. [5] الرسالة مع تحرر المقالة (114). [6] سقط من أ. [7] سقط من ب. [8] في أ: عنده. [9] سقط من أ. [10] في ب: بزمان يسير. [11] في ب: منه.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد جلد : 1 صفحه : 228