responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 101
أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] [1] به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] [2] والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.
والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] [3] كالمضاف [لما] [4] يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] [5] عن مثل [ذلك] [6] مشقة [حافة] ومضرة [ق/ [8] أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] [7].
و [القول] [8] الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] [9] به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.
وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] [10].
فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] [11] أو بعضها: فإن

[1] في ب: الوضوء.
[2] سقط من أ.
[3] في ب: الوضوء.
[4] في ب: بما.
[5] في أ: للمحافظة.
[6] في ب: هذا.
[7] زيادة من ب.
[8] زيادة من ب.
[9] في ب: الوضوء.
[10] في ب: إما أن يتغير أم لا.
[11] في ب: أوصافه.
نام کتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها نویسنده : الرجراجي، علي بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست