responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أ - ضالّة الإبل في الصّحراء لا يجوز أخذها، ولو كانت في موضع يخاف عليها من السّباع أو الجوع أو العطش، لحديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «دعها فإنّ معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشّجر» فإن تعدّى وأخذها فإنّه يعرّفها سنةً ثمّ يتركها بمحلّها، لكن إذا خاف عليها من خائن وجب التقاطها وتعريفها.
ب - ضالّة البقر في الصّحراء إذا كان لا يخشى عليها من السّباع أو الجوع أو العطش أو السّارق فإنّها تترك، ولا يجوز أخذها.
وإن كان يخشى عليها من السّارق فقط وجب التقاطها، وإن كان يخشى عليها من السّباع أو الجوع أو العطش فإنّه يأخذها، فإن أمكن سوقها للعمران وجب سوقها، وإن لم يمكن سوقها للعمران جاز له ذبحها وأكلها، ولا ضمان عليه.
فالإبل والبقر عند خوف السّارق سيّان في وجوب الالتقاط، أمّا عند الخوف من الجوع أو السّباع فإنّ الإبل تترك، والبقر يجوز أكلها بالصّحراء إن تعذّر سوقها للعمران.
ج - الشّاة يجوز أخذها وأكلها بالصّحراء إذا لم يتيسّر حملها أو سوقها للعمران على المعتمد، وقيل بجواز أكلها في الصّحراء ولو من تيسّر سوقها للعمران، وهو ظاهر المدوّنة.
وإن أتى بها حيّةً للعمران وجب تعريفها لأنّها صارت كاللّقطة، ولو ذبحها في الصّحراء ولم يأكلها حتّى دخل العمران فلا يجوز له أكلها إلاّ إذا لم يعرف ربّها، ولم يتيسّر بيعها.
ثانياً: الضّالّة إذا كانت في العمران:
إذا كانت الضّالّة في العمران فإنّه يجب التقاطها عند خوف الخائن، دون تفريق بين إبل وخيل وبقر وغير ذلك.
وانظر والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 520) والدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج 6 / ص 465) وشرح منتهى الإرادات - (ج 7 / ص 68) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 14 / ص 130) ومنار السبيل شرح الدليل - (ج 1 / ص 321) والقواعد لابن رجب - (ج 3 / ص 146)
(2) - موطأ مالك برقم (1441) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِىِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَنِىُّ قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فيه انقطاع
وأخرجه عبد الرزاق موصولا برقم (18304) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ غِلْمَةً , لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا , فَانْتَحَرُوهُ , فَوُجِدَ عِنْدَهُمْ جِلْدُهُ , وَرَأْسُهُ , فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ " , فَمَكَثُوا سَاعَةً , وَمَا نُرَى إِلَّا أَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ قَطْعِهِمْ , ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: " عَلَيَّ بِهِمْ " , ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " وَاللَّهُ , إِنِّي لَأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ , ثُمَّ تُجِيعُهُمْ , وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ , حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ , لَحَلَّ لَهُمْ " , ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: " كَمْ كُنْتَ تُعْطَى لِبَعِيرِكَ؟ " قَالَ: أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ , قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " قُمْ فَاغْرَمْ لَهُمْ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمْ " وهو حديث حسن
قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِى تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا.
المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 49)
1240 - (ش): قَوْلُهُ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْعَبِيدِ مَعَ دَعْوَى الْمُزَنِيِّ، أَوْ بِدَعْوَى الْمُزَنِيِّ فِي ذَلِكَ مَعْرِفَةُ حَاطِبٍ وَطَلَبِهِ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَلَ حَاطِبٌ وَحَلَفَ الْمُزَنِيُّ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ نُكُولِ حَاطِبٍ وَحَلَفَ الْمُزَنِيُّ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ انْتَحَرَ حِمَارًا، وَقَالَ خِفْت أَنْ أَمُوتَ جُوعًا لَا يُقْطَعُ وَيُغَرَّمُ سَيِّدُهُ ثَمَنَ الْحِمَارِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ السَّيِّدَ كَانَ يُجِيعُهُ فَيَغْرَمُ، أَوْ يُسَلِّمُهُ، وَإِنَّمَا غَرَّمَ عُمَرُ حَاطِبًا وَتَرَكَ قَطْعَ عَبِيدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُجِيعُهُمْ فَعَلَى هَذَا أَيْضًا لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالْقِيمَةِ. وَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ فَعَلَى رَأْيِ ابْنِ الْمَوَّازِ انْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى التَّقْوِيمِ لَمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ يُجِيعُهُمْ وَعَلَى رَأْيِ أَصْبَغَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَلَعَلَّهُ كَانَ لِلْعَبِيدِ مَالٌ فَوَقَعَ الْغُرْمُ مِنْهُ، وَقَالَ لِحَاطِبٍ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْك يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ عَبِيدِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ أَخْذُهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ جَمِيعُهُ أَوْ الْكَثِيرُ مِنْهُ فَبِهِ كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى السَّعْيِ وَالتَّكَسُّبِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ الْعَبِيدِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْبَلُ مِنْ إقْرَارِ الْعَبِيدِ إِلَّا مَا يَنْصَرِفُ إِلَى جَسَدِهِ فَأَمَّا مَا يَلْزَمُ سَيِّدَهُ بِهِ أَمْرٌ فَلَا، فَهَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيُعَرَّى فِي الْقَضِيَّةِ مِمَّا يُقَوِّيهَا، وَأَمَّا إِذَا اُقْتُرِنَ بِالْقَضِيَّةِ مَا =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست