responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 391
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما أجاز الشّافعيّة في الأصحّ لغير وليّ الأمر أخذها للحفظ لربّها إذا خشى عليها من أخذ خائن، فإذا أمن عليها امتنع أخذها قطعاً، فإذا أخذها ضمنها لربّها، ولا يبرأ إلاّ بردّها للحاكم، لكن هذا إذا لم يعرف صاحبها، وإلاّ جاز له أخذها، وتكون أمانةً في يده.
أمّا زمن النّهب والفساد فيجوز التقاطها للتّملّك في الصّحراء وغيرها.
ويضمن كذلك - عند الحنابلة - من أخذ ما حرّم التقاطه من الضّوالّ إن تلف أو نقص، لعدم إذن الشّارع فيه، فإن كتمه عن ربّه ثمّ ثبت بإقرار أو بيّنة فتلف فعليه قيمته مرّتين لربّه نصّاً، لحديث: «وفي الضّالّة المكتومة غرامتها ومثلها معها» وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يردّ.
ويزول الضّمان بردّ الضّالّة إلى ربّها إن وجده، أو دفعها إلى الإمام إن لم يجد ربّها، أو ردّها إلى مكانها إن أمره الإمام بذلك.
هذا بالنّسبة للضّوالّ الّتي بالصّحراء والممتنعة من صغار السّباع، أمّا إن وجدت بقرية: فعند الشّافعيّة في الأصحّ يجوز التقاطها للتّملّك، لأنّ في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة فإنّ طروقها لا يعمّ، ومقابل الأصحّ: المنع لإطلاق الحديث، ولم يفرّق الحنابلة في الحكم بين الصّحراء وغيرها.
4 - أمّا الضّوالّ الّتي لا تمتنع من صغار السّباع - كالشّاة والفصيل - فإنّه يجوز التقاطها، سواء كانت في الصّحراء أو في العمران، وذلك صوناً لها عن الخونة والسّباع، وذلك عند الشّافعيّة والحنابلة، قال ابن قدامة: إذا وجد الشّاة بمصر أو بمهلكة فإنّه يباح أخذها والتقاطها، هذا الصّحيح من مذهب أحمد، وقول أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنّ ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، وكذلك الحكم في كلّ ما لا يمتنع من صغار السّباع، كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل، والدّجاج والإوزّ ونحوها يجوز التقاطه، لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا سئل عن الشّاة: «خذها فإنّما هي لك، أو لأخيك أو للذّئب» ولأنّه يخشى عليه التّلف والضّياع فأشبه لقطة غير الحيوان، ولا فرق بين أن يجدها في مصر أو مهلكة، لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذها» ولم يفرّق ولم يستفصل، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، ولأنّها لقطة فاستوى فيها المصر والصّحراء، كسائر اللّقطات.
وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنّه لا يجوز لغير الإمام التقاطها، وقال اللّيث بن سعد: لا أحبّ أن يقربها إلاّ أن يحرزها لصاحبها لأنّه حيوان أشبه الإبل، إلاّ أنّ جواز الأخذ مقيّد عند الحنابلة بما إذا أمن نفسه على اللّقطة، وقوي على تعريفها، أمّا من لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها.
ويتخيّر أخذ هذا النّوع بين ثلاث خصال:
أ - أن يحفظه لربّه، ويعرّفه وينفق عليه مدّة التّعريف، ويتملّكه بعد التّعريف إن لم يجد ربّه.
ب - أن يبيعه ويحفظ الثّمن لربّه، ثمّ يعرّف الضّالّة الّتي باعها، ويتملّك الثّمن إن لم يجد ربّ الضّالّة.
ج - أن يأكله ويغرم قيمته إن ظهر مالكه، لحديث: «هي لك أو لأخيك أو للذّئب».
لكن التّخيير بين هذه الخصال إنّما هو بالنّسبة للضّوالّ الّتي أخذت من الصّحراء، فإن أخذت من العمران فالتّخيير بين الخصلتين الأوليين، أي: الحفظ أو البيع، وليس له الأكل في الأظهر.
ومقابل الأظهر: له الأكل وهذا عند الشّافعيّة.
5 - وذهب الحنفيّة إلى أنّه يندب التقاط البهيمة الضّالّة للحفظ لربّها، لأنّها لقطة يتوهّم ضياعها، فيستحبّ أخذها وتعريفها صيانةً لأموال النّاس، كالشّاة، وأمّا قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ضالّة الإبل: «مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربّها» فقد قال السّرخسيّ في المبسوط: إنّ ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصّلاح والأمانة لا تصل إليها يد خائنة، فإذا تركها وجدها، وأمّا في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى، فإن غلب على ظنّه ضياعها وجب التقاطها، وهذا حقّ، للقطع بأنّ مقصود الشّارع وصولها إلى ربّها وأنّ ذلك طريق الوصول، لأنّ الزّمان إذا تغيّر وصار طريق التّلف تغيّر الحكم بلا شكّ، وهو الالتقاط للحفظ.
ويؤيّد هذا ما روي عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في اللّقطة: «فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلاّ فهو مال الله عزّ وجلّ يؤتيه من يشاء».
ولم يفرّق الحنفيّة بين الشّاة وغيرها في الحكم، كما أنّهم لم يفرّقوا بين الصّحراء والعمران.
6 - وللمالكيّة تفصيل يختلف عن المذاهب الأخرى، وذلك على النّحو التّالي:
أوّلاً: الضّالّة إذا كانت في الصّحراء: =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست