responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 301
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 16 - ج - يشترط أن يكون الثّمن من المثليّات كالمكيلات، والموزونات، والعدديّات المتقاربة، سواء تمّ العقد مع البائع الأوّل أو مع غيره، فإن كان الثّمن ممّا لا مثل له كالعرض، فلا يجوز التّولية ممّن ليس العرض في ملكه، لأنّ التّولية بيع بمثل الثّمن الأوّل، فإذا لم يكن الثّمن الأوّل من جنسه كالذّرعيّات، والمعدودات المتفاوتة، فإمّا أن يقع البيع على عين ذلك العرض، وإمّا أن يقع على قيمته، وعينه ليست في ملكه، وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظّنّ لاختلاف أهل التّقويم فيه، ولكن يجوز بيعه تولية ممّن العرض نفسه في ملكه ويده.
17 - د - واشترط الحنفيّة أن لا يكون البيع صرفا حتّى لو باع دنانير بدراهم لا تجوز فيه التّولية، لأنّهما في الذّمّة فلا يتصوّر فيه التّولية، والمقبوض غير ما وجب بالعقد.
«حكم الخيانة في بيع التّولية»
إذا ظهرت الخيانة في التّولية بإقرار البائع، أو بالبيّنة، أو النّكول عن اليمين، فإمّا أن تظهر في صفة الثّمن أو في قدره:
18 - أ - فإن ظهرت الخيانة في صفة الثّمن: بأن اشترى شيئاً نسيئة ثمّ باعه تولية على الثّمن الأوّل ولم يبيّن أنّه اشتراه نسيئة ثمّ علم المشتري فله الخيار - عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إن شاء أخذ المبيع وإن شاء ردّه، لأنّ التّولية عقد مبنيّ على الأمانة، إذ أنّ المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثّمن الأوّل، فكانت صيانة البيع الثّاني عن الخيانة مشروطة دلالة، فإذا لم يتحقّق الشّرط ثبت الخيار كما في حالة عدم تحقّق سلامة المبيع عن العيب.
وهذا إذا كان المبيع قائما، وأمّا بعد الهلاك أو الاستهلاك فلا خيار له، بل يلزمه جميع الثّمن حالا، لأنّ الرّدّ تعذّر بالهلاك أو غيره فيسقط خياره، وعند أبي يوسف من الحنفيّة أنّه يردّ قيمة الهالك ويستردّ كلّ الثّمن كما قال فيما إذا استوفى عشرة زيوفا مكان عشرة جياد وعلم بعد الإنفاق، يردّ مثل الزّيوف ويرجع بالجياد، وقال أبو جعفر: المختار للفتوى أن يقوّم المبيع بثمن حالّ وثمن مؤجّل فيرجع عليه بفضل ما بينهما للتّعارف، وهذا إذا كان الأجل مشروطا في العقد وكذا إن لم يكن مشروطا فيه ولكن معناه متعارف بينهم أن يؤخذ منه في كلّ جمعة قدر معلوم.
وقال الحنابلة: إن ظهر الثّمن الّذي أخبر به البائع المشتري مؤجّلا وقد كتمه، ثمّ علم المشتري تأجيله أخذ المبيع بالثّمن مؤجّلا بالأجل الّذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار للمشتري فلا يملك الفسخ.
وحكى ابن المنذر عن أحمد أنّه إن كان المبيع قائما كان له ذلك إلى الأجل يعني وإن شاء فسخ، وإن كان قد استهلك حبس المشتري الثّمن بقدر الأجل وهذا قول شريح، لأنّه كذلك وقع على البائع فيجب أن يكون للمشتري أخذه بذلك على صفته، كما لو أخبر بزيادة على الثّمن.
19 - ب - وإن ظهرت الخيانة في قدر الثّمن في التّولية بأن قال اشتريت بعشرة، وولّيتك بما تولّيت ثمّ تبيّن أنّه كان اشتراه بتسعة، فذهب الحنفيّة والشّافعيّة - في الأظهر - والحنابلة إلى أنّه يحطّ قدر الخيانة ولا خيار للمشتري ويلزم العقد بالثّمن الباقي، لأنّ الخيانة في بيع التّولية تخرج العقد عن كونه تولية، لأنّها بيع بالثّمن الأوّل من غير زيادة ولا نقصان، فإذا ظهر النّقصان في الثّمن الأوّل ولو ثبت الخيار للمشتري خرج العقد عن كونه تولية وصار مرابحة، وهذا إنشاء عقد جديد لم يتراضيا عليه وهو لا يجوز فيحطّ قدر الخيانة ويلزمه العقد بالثّمن الباقي.
وقال المالكيّة: إنّ البائع إذا كذب على المشتري بأن زاد في ثمن السّلعة على ما هو في الواقع سواء عمدا أو غير عمد والسّلعة قائمة، فإن حطّ البائع الزّائد فإنّه يلزم المشتري البيع وإن لم يحطّ فإنّ المشتري يخيّر بين أن يردّ السّلعة ويأخذ ثمنه أو يأخذ بجميع الثّمن الّذي وقع به البيع.
وقال محمّد من الحنفيّة وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة: للمشتري الثّاني الخيار إن شاء أخذ المبيع بجميع الثّمن وإن شاء ردّه على البائع، لأنّ المشتري لم يرض بلزوم العقد إلّا بالقدر الّذي سمّاه عن الثّمن فلا يلزم بدونه، وثبت له الخيار لفوات السّلامة عن الخيانة كما يثبت الخيار بفوات السّلامة عن العيب إذا وجد المبيع معيبا.
ولو هلك المبيع في يد المشتري الثّاني، أو استهلكه قبل ردّه أو حدث به ما يمنع الرّدّ كعيب مثلا لزمه جميع الثّمن عند الحنابلة، وفي الرّوايات الظّاهرة عند الحنفيّة، لأنّه مجرّد خيار لا يقابله شيء من الثّمن كخيار الرّؤية والشّرط.
وقال محمّد بن الحسن: إنّه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقلّ من الثّمن حتّى يندفع الضّرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة التّحالف بعد هلاك السّلعة، أنّه يفسخ بعد التّحالف دفعا للضّرر عن المشتري ويردّ القيمة ويستردّ الثّمن كذا هاهنا.
وعند المالكيّة، إن فاتت السّلعة خيّر المشتري بين دفع الثّمن الصّحيح أو القيمة ما لم تزد على الكذب.
أمّا عند الشّافعيّة فقد قال النّوويّ: إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع، فقطع الماورديّ بسقوط الزّيادة، قاله في الرّوضة، ونقله صاحب المهذّب والشّاشيّ عن الأصحاب مطلقا.
ثمّ قال النّوويّ: والأصحّ طرد القولين السّقوط وعدمه، فإن قلنا بالسّقوط فلا خيار للمشتري، وإن قلنا بعدم السّقوط فهل للمشتري الفسخ؟ وجهان: أصحّهما: لا، كما لو علم العيب بعد تلف المبيع، لكن يرجع بقدر التّفاوت كما يرجع بأرش العيب، الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 5041)
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست