responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 300
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعرّفها الشّيخ عميرة من الشّافعيّة: بأنّها نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثّمن المثليّ أو عين المتقوّم «القيميّ» بلفظ ولّيتك أو ما يقوم مقامه.
الألفاظ ذات الصّلة
«أ - الإشراك»
2 - الإشراك لغة: جعل الغير شريكا، واصطلاحا: نقل بعض المبيع إلى الغير بمثل الثّمن الأوّل - أي بمثل ثمن البعض بحصّته من الثّمن كلّه -.
«ب - المرابحة»
3 - المرابحة لغة: الزّيادة.
واصطلاحاً: نقل كلّ المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثّمن الأوّل.
«ج - المحاطّة»
4 - المحاطّة لغة: النّقص.
واصطلاحاً: نقل كلّ المبيع إلى الغير بنقص عن مثل الثّمن الأوّل.
والفرق واضح بين هذه الألفاظ وبين بيع التّولية وجميعها من بيوع الأمانة.
«ثانياً: التّولية في البيع»
الحكم التّكليفيّ
11 - اتّفق الفقهاء على أنّ بيع التّولية جائز شرعاً، لأنّ شرائط البيع مجتمعة فيه، وتترتّب عليه جميع أحكامه كتجدّد شفعة عفا عنها الشّفيع في العقد الأوّل، وبقاء الزّوائد للمولي - بكسر اللّام - وغير ذلك، لأنّه تمليك جديد، ولتعامل النّاس به إلى يومنا هذا، ولأنّ من لا يهتدي إلى التّجارة يحتاج أن يعتمد على فعل الذّكيّ المهتدي فيها، «ولمّا أراد عليه الصلاة والسلام الهجرة وابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين، قال عليه الصلاة والسلام ولّني أحدهما، فقال له هو لك بغير شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أمّا بغير شيء فلا»، فوجب القول بجوازها.
«ما تصحّ فيه التّولية»
12 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والدّردير من المالكيّة إلى عدم جواز التّولية في بيع المنقول الّذي لم يقبض وجعلوه كالبيع المستقلّ.
وقال المالكيّة: تجوز التّولية في الطّعام قبل قبضه، لما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
أنّه قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يولّيه أو يقيله».
وشرطها قبل قبضه: استواء العقدين في قدر الثّمن وأجله أو حلوله وكون الثّمن عينا.
أمّا عند الحنابلة فتجوز التّولية في المبيع المعيّن قبل القبض فيما عدا المكيل والموزون ونحوهما ممّا يحتاج في قبضه إلى كيل أو وزن.
«ما يشترط في بيع التّولية»
13 - أ - اشترط الجمهور في بيع التّولية أن يكون الثّمن في البيع الأوّل معلوما للمشتري الثّاني لأنّ العلم بالثّمن شرط في صحّة البيع، ولأنّ بيع التّولية يعتمد على أساس الثّمن الأوّل، فإذا لم يعلم الثّمن الأوّل فالبيع فاسد إلّا أن يعلم في المجلس ويرضى به، فلو لم يعلم حتّى افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرّر الفساد.
14 - وقال المالكيّة: إنّ من اشترى سلعة ثمّ ولّاها لشخص بما اشتراها به، ولم يذكرها له ولا ثمنها أو ذكر له أحدهما، فإنّ ذلك جائز إذا كان على غير وجه الإلزام، وله الخيار إذا رأى وعلم الثّمن، وسواء كان الثّمن عينا، أو عرضا، أو حيواناً.
وإن علم حين التّولية بأحد العوضين - الثّمن أو المثمّن - دون الآخر ثمّ علم بالآخر فكره البيع فله الخيار، لأنّ التّولية من المعروف تلزم المولي - بالكسر - ولا تلزم المولى - بالفتح - إلا بعد علمه بالثّمن والمثمّن.
15 - ب - اشترط المالكيّة أن يكون الثّمن معيّنا إن كانت التّولية في الطّعام قبل قبضه.
وأمّا فيه بعد القبض أو في غير الطّعام مطلقا فتجوز وإن كان الثّمن غير معيّن. =
نام کتاب : الحسبة لابن تيمية - ت الشحود نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست