responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الألباني في العقيدة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 996
ونهى عنه.
قلت: لقد علمت أن الحديث غير صحيح، فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة، والله أعلم.
"الضعيفة" (1/ 413).

[356] باب حكم الفرع والعتيرة
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ».زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.
[قال الإمام]:
ولفظ البخاري: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم» وزاد: «والعتيرة في رجب» وفي رواية لأحمد: « ... ذبيحة في رجب».وصرح أن هذا التفسير من قول الزهري. وهو من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة, فيحمل
حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله كما كانوا يفعلون في
الجاهلية. والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله, وقد خرجت بعضها في
«الإرواء» (1167).
"مختصر صحيح مسلم" (ص 336).

نام کتاب : موسوعة الألباني في العقيدة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 996
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست