responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الألباني في العقيدة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 1101
[415] باب حكم جلوس المرأة جلسة معينة لتكون سبباً في الولادة، وهل يجوز فك السحر بكتابة آيات ثم بلها بالماء ثم يؤمر المسحور بالشرب منه؟
[سُئل الإمام عن امرأة لا تلد فنصحت أن تجلس جلسة معينة ستكون سبباً
في الولادة].
ثم قال السائل: وسؤال آخر عن السحر: شيخٌ أفتاهم يقولوا: يكتبوا آية من القرآن لأن الولد مسحور ثم يشرب الماء فهل هذا جائز أو لا يجوز؟
الشيخ: نعم، بالنسبة للمسألة الأولى هذه لا شك من خرافات عجائز النساء فلا يجوز العمل بمثل ذلك؛ لأن الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أسباب شرعية، والقسم الآخر: أسباب كونية كالطب التجربة المعروف اليوم؛ هذه أسباب علمية كونية .. ، هناك أسباب دينية كالدعاء مثلاً، كاستعمال العسل واستعمال الحبة السوداء التي إلى الآن لا يعرف الأطباء الشفاء الذي في الحبة السوداء كما قال عليه السلام: «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» [1] فإذا تعاطى المسلم سبباً من هذين النوعين فهو على الجادة وعلى الاستقامة، وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كالطِيَرة مثلاً ونحو ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من ذلك.
فمثل هذا الخبر التي لا تحبل تذهب وتجلس كما سمعتم هذا الجلوس

[1] البخاري (رقم5363) ومسلم (رقم5896).
نام کتاب : موسوعة الألباني في العقيدة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 1101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست