responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2141
قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين
قال: وفي الباب عن حَمَل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة

2241/ 26 - أما حديث حَمَل بن مالك بن النابغة:
فرواه عنه ابن عباس وأبو المليح ومجاهد.
* أما رواية ابن عباس عنه:
فرواها أبو داود 4/ 698 و 699 و 700 والنسائي 8/ 21 وابن ماجه 2/ 882 وأحمد 1/ 364 و 4/ 79 و 80 والترمذي في العلل الكبير ص 221 وعبد الرزاق 10/ 58 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 308 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 214 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 891 والطبراني في الكبير 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 117 والمؤتلف والمختلف 1/ 393 و 394 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 228 والدارمي 2/ 117 وابن حبان 7/ 604 والبيهقي 8/ 43 و 114:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في ذلك فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربتْ إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ما تقدم. خالفه محمد بن مسلم وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن طاوس أن عمر استشار فقال حَمَل بن مالك فذكره وهذا إرسال إذ لا سماع لطاوس من عمر كما في جامع التحصيل. خالف من تقدم ابن عيينة إذ روى الوجهين السابقين.
وعلى أي فقد نقل المصنف عن البخاري صحة رواية الوصل ففي العلل الكبير:
"سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس ولا يقولان فيه "عن ابن عباس قال: محمد: وابن جريج حافظ" اهـ.
والمعلوم عند الأئمة أنه إذا اختلف ابن عيينة وغيره في عمرو بن دينار أن ابن عيينة هو المقدم لاختصاصه بعمرو على غيره وقد تقدم ذكر ما ذكره يعقوب بن شيبة في مسند عمر فيما يتعلق بهذا. فإذا كان الأمر كما وصف كان حقه هنا أن يقدم على ابن جريج لو روى

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست