responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2128
أن يكون من مسند ابن مسعود.

2228/ 12 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عمرو بن غالب والأسود وعبيد بن عمير ومسروق.
* أما رواية عمرو عنه:
ففي النسائي 7/ 91 وأحمد 6/ 58 و 181 و 205 و 214 وإسحاق 3/ 913 و 914 والطيالسى ص 216 وابن أبي شبة 6/ 428 والطحاوى في المشكل 5/ 60 و 61 وأبي يعلى 4/ 355 والحاكم 4/ 353:
من طريق سفيان حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس" والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه من سبق وإسرائيل وأبو الأحوص ووقفه عنه زهير. والراجح رواية الرفع وعمرو بن غالب وثقه النسائي.
* وأما رواية الأسود عنها:
ففي مسلم 3/ 1303 والنسائي 7/ 91 وأحمد 6/ 81 والدارقطني 3/ 83:
ذكروا هذه الرواية عقب رواية الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال الأعمش فذكر ذلك لإبراهيم فحدثنى عن الأسود عن عائشة بمثله.
* وأما رواية عبيد بن عمير عنها.
ففي النسائي 7/ 101 و 102 وأبي داود 4/ 522 و 523 والدارقطني 3/ 81 والطحاوى في المشكل 5/ 50 و 51 والحاكم 4/ 354 و 367 والبيهقي 8/ 283:
من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل به" والسياق لأبى داود. وإسناده صحيح.
وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه أبو عامر العقدى ومحمد بن سنان الباهلى وأبو حذيفة ومحمد بن سابق كما تقدم. خالفهم حفص بن عبيد اللَّه وأبو عامر العقدى إذ قالا

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست