responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2073
2168/ 24 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 5/ 145 ومسلم 3/ 1336 وأبو عوانة 4/ 54 و 55 وأبو داود 4/ 40 والترمذي 3/ 615 والنسائي 8/ 248 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 342 و 343 و 351 و 356 و 363 وأبو يعلى 3/ 98 والطبراني في الكبير 11/ 117وابن عدى 3/ 14 والطحاوى في المشكل 11/ 328 و 329 والبيهقي 10/ 252:
من طريق نافع بن عمر وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" والسياق للبخاري.

2169/ 25 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
ففي الترمذي 3/ 617 وابن المقرى في معجمه ص 199 والدارقطني 3/ 11 وابن عدى 6/ 310:
من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمى وابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" والسياق للترمذي.
والعرزمى ضعيف جدًّا ومتابعة ابن جريج له لا تصح إذ الراوى عنه هو مسلم بن خالد ضعيف وذكر الدارقطني أن الزنخى خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن عمرو بن سلام وقال الزنجى مرة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهذا من تخليطه.

2170/ 26 - وأما حديث الأشعث بن قيس:
فرواه عنه ابن مسعود وكردوس والشعبى وأبو وائل.
* وأما رواية ابن مسعود عنه:
ففي البخاري 5/ 33 ومسلم 1/ 122 وأبي داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 والنسائي في الكبرى 3/ 484 و 485 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 3791 و 426 و 442 و 5/ 211 و 212 والطيالسى ص 35 و 141وابن الجارود ص 309 وابن حبان 7/ 263 والبيهقي 10/ 178 والطحاوى في المشكل 11/ 332:
من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقى اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2073
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست