نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2072
التاريخ 7/ 329 والفسوى في تاريخه 1/ 306 والطبراني في الكبير 19/ 417:
من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أتى بشىء سأل "أصدقة أم هدية" فإن قالوا: "صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل" والسياق للترمذي.
2164/ 20 - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة:
فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25.
قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة
2165/ 21 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن ماجه 2/ 779 وأحمد 2/ 332 وأبو يعلى 5/ 349 وابن أبي شيبة 5/ 356 وابن حبان 7/ 267:
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" والسياق لأبى يعلى وإسناده حسن.
2166/ 22 - وأما حديث عائشة:
فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 8.
قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو والأشعث بن قيس
2167/ 23 - أما حديث عمر:
فرواه البخاري 12/ 136 و 137 ومسلم 3/ 1317 وأبو داود 4/ 572 والترمذي 4/ 38 و 39 وأحمد 1/ 40 و 47 وابن ماجه 2/ 753 والدارمي 2/ 99 و 100 والطحاوى في المشكل 5/ 302 و 303:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيظلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" والسياق للبخاري.
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2072