نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2042
والترمذي 3/ 586 والنسائي 7/ 268 وأحمد 2/ 237 وأبو يعلى 6/ 39 وابن حبان 7/ 234 و 235 والبيهقي 5/ 311:
من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قاله نعم" والسياق للبخاري.
* تنبيه:
وقع في الطحاوى: "داود بن الحسين" صوابه حصين.
2121/ 154 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وسعيد بن ميناء وواسع بن حبان.
* أما رواية عطاء وأبي الزبير عنه:
ففي البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1174 وأبي عوانة 3/ 306 وأبي داود 3/ 669 والنسائي 7/ 263 و 264 وأبي يعلى 2/ 338 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29 وابن حبان 7/ 233 والبيهقي 5/ 309:
من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما تقدم وتابعه غيره كأبى عاصم النبيل وهشام بن يوسف الصنعانى. وقال ابن عيينة عنه عن عطاء عن جابر تابع ابن عيينة سعيد بن سالم عند أبي عوانة وكذا مخلد بن يزيد، والظاهر صحة هذه الوجوه كلها.
* وأما رواية سعيد بن ميناء عنه:
ففي مسلم 3/ 1175 وأبي عوانة 3/ 306 و 307 وأبي داود 3/ 694 والترمذي 3/ 596 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29:
من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. والسياق لمسلم.
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي مسند أحمد 3/ 360 وأبي يعلى 2/ 319 و 320 والطحاوى 4/ 30 وابن حبان 7/ 235 والبيهقي 5/ 311:
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2042