نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2033
والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري.
2110/ 143 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 4/ 417 ومسلم 3/ 1206 وأبو عوانة 3/ 368 وأبو داود 3/ 759 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 6/ 46 و 100 و 127 و 186 و 191 و 278 وإسحاق 3/ 808 و 809 والطيالسى ص 199 وعبد الرزاق 8/ 195 وابن أبي شيبة 5/ 188 وابن حبان 6/ 218 والطحاوى في المشكل 13/ 399:
من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري.
2111/ 144 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الترمذي 3/ 554 وأحمد 3/ 26 وابن أبي شيبة 5/ 187 وابن الجارود ص 290 والطحاوى في المشكل 8/ 390:
من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك.
2112/ 145 - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود:
فرواه مسلم 4/ 1910 والترمذي 5/ 255 والنسائي في الكبرى 6/ 337 والبزار 4/ 325 و 326 وأبو يعلى 5/ 45 و 174 والشاشى 1/ 367 والطبراني في الكبير 10/ 95 والحاكم 4/ 143 و 144 وابن جرير في التفسير 7/ 23 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1201 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 301:
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنت منهم".
ولعلقمة سياق آخر عن ابن مسعود.
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 2033