responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1972
ص 487 وأبو يعلى 2/ 390 و 453 وابن أبي شيبة 5/ 52 و 53 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 61 وابن عدى في الكامل 2/ 51 والطبراني في الأوسط 3/ 143:
من طريق بحر السقاء وأشعث وحجاج بن أرطاة كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به باسًا يداً بيد" والسياق لابن الجعد.
والحديث ضعيف بحر متروك وأشعث هو ابن سوار وحجاج ضعيف ولم أر تصريحًا لأبي الزبير.

2027/ 64 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه زياد بن جبير وأبو حية.
* أما رواية زياد بن جببر عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص 183 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 60 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 206 وابن المقرى في معجمه ص 189 وابن عدى في الكامل 1/ 270 والعقيلى في الضعفاء 4/ 64:
من طريق محمد بن دينار الطاحى عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه الطاحى ما تقدم وقيل عنه عن نافع عن ابن عمر واختلف في وصله وإرساله أيضًا وقد رجح البخاري والإمام أحمد إرساله ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً". اهـ.
وقال الإمام أحمد: "محمد بن ديناركان زعموا لا يحفظ كان يتحفظ لهم ذكر حديث المصة فأنكره وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف". اهـ.
* وأما رواية أبي حية عنه:
ففي مسند أحمد 2/ 109:
من طريق أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الرماء"

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1972
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست