نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1964
وعبد الرزاق 8/ 63 والبيهقي 5/ 302:
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم.
خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة.
وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي.
* وأما رواية أبي البخترى عنه:
ففي البخاري 4/ 432 ومسلم 3/ 1168 وأحمد 1/ 341 وعبد بن حميد ص 232 والطيالسى ص 355 والطبراني في الكبير 12/ 135 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 25 والبيهقي في الكبرى 6/ 24:
من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري.
2012/ 49 - وأما حديث جابر:
فتقدم في الباب السابق.
2013/ 50 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطية ونافع.
* أما رواية عطية عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 97 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 213 و 313:
من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا الثمرة
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1964