نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1963
من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر.
* وأما رواية مولى قريش عنه:
فتخريج ذلك يأتى في السير برقم 14.
2011/ 48 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى.
* أما رواية عكرمة عنه:
فرواها ابن عدي 5/ 65 والطبراني في الأوسط 4/ 101 والكبير 11/ 339 والدارقطني 3/ 14 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 375 والبيهقي في الكبرى 5/ 340 وابن أبي شيبة 5/ 223:
من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي.
وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه.
أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى.
خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص 3/ 7 إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه.
وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة.
فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي ابن حبان 7/ 230 والطبراني في الكبير 11/ 11 و 105 وأحمد 1/ 349 و 357
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1963