نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1948
الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني.
وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل.
وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل.
1991/ 28 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه الطحاوي في شرح المعانى 4/ 8.
من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد.
1992/ 29 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1156 وأبى عوانة 3/ 263 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 2/ 7 و 91 و 156 و 312/ والدارمي 2/ 170 وابن حبان 7/ 222 و 223 وابن أبي شيبة 5/ 167 والطبراني في الأوسط 5/ 361 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 و 8 وأبى نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343 وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص 39:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1948