نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1931
مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر متعمدًا ليقطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" وقرأ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه يزيد بن إبراهيم التسترى ووقفه حماد بن زيد هذا قول الطبراني في الكبير إلا أن الرواة عن حماد لم يتفقوا على رواية الوقف فقد رفعه عنه الشاذكونى إذ ساقه عنه كما تقدم وهو كذاب خالف الشاذكونى معلي بن مهدى إذ قال عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه ورواية حماد عن عطاء بعد الاختلاط.
* تنبيه:
سقط أيوب بين يزيد بن إبراهيم وحميد وقد جوز مخرج كتاب الطحاوي عدم وجود السقط وجوز كون ذكره لأيوب من المزيد لورود صيغة التحديث من يزيد عن حميد وفي ذلك نظر إذ لم أر في ترجمته من كتاب المزى أن له رواية عن حميد بل عن أيوب فحسب.
* وأما رواية زر عنه:
ففي العلل للدارقطني 5/ 69 و 70:
من طريق عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا تصفن المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ومن اقتطع مال مسلم بيمنه لقى الله وهو عليه غضبان".
وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه عرعرة بن البرند كلما تقدم خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن عاصم أو زر عن عبد الله واقتصر على ذكر التناجى في الحديث. خالف من تقدم أبان العطار وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وحماد بن زيد والمسعودى وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عنه عن عبد الله بإسقاط الواسطة، والظاهر أن هذا الاختلاف من عاصم وهذا ما يفهم من كلام الدارقطني في العلل إذ صوب رواية الأعمش ومنصور.
* وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه:
ففي الكامل لابن عدي 5/ 59:
من طريق عمر بن فرقد ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد جلد : 4 صفحه : 1931