responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1910
والسند إلى الزهرى لا يصح إذ رواه عنه صالح بن أبي الأخضر إلا أنه لم ينفرد الزهرى بالرواية عن عروة فقد تابعه هشام بن عروة إلا أن السند إلى هشام لا يصح أيضًا إذ رواه عن هشام عامر بن صالح وإسماعيل بن عياش وزهير بن محمد. وعامر ضعيف جدًّا وإسماعيل ضعيف فيما لو روى عن غير أهل بلده وهذا من ذلك. وزهير ثقة إلا أن الراوى عنه عمرو بن أبي سلمة التنسى الشامى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة فالحديث من مسند عائشة لا يصح.

قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
قال: وفي الباب عن أم سلمة

1954/ 11 - وحديثها:
رواه الطبراني في الكبير 23/ 253:
من طريق مؤمل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صفحتها فإنما رزقها على الله -عز وجل-" ومؤمل ضعيف في الثورى.

قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
قال: وفي الباب عن أم سلمة

1955/ 12 - وحديثها:
رواه البخاري 8/ 653 و 9/ 469 ومسلم 2/ 1122 و 1123 وأبو عوانة 3/ 190 و 191 والترمذي 3/ 490 والنسائي 6/ 191 و 192 و 193 و 194 وأحمد 6/ 289 و 311 و 312 و 314 و 319 و 320 وإسحاق 4/ 116 و 117 وابن حبان 6/ 248 و 249 والدارمي 2/ 88 وعلي بن الجعد ص 238 والطحاوي في أحكام القرآن 2/ 339 والطبراني في الكبير 23/ 258 و 261 و 269 و 270 و 410 والبيهقي 7/ 429 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 351:
من طريق الأعرج وغيره قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انكحي" والسياق للبخاري.

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 1910
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست