responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 398
(جة) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا شُؤْمَ , وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ , وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ([1]) " (2)

[1] أَيْ: قَدْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالْيُمْنُ ضِدُّ الشُّؤْمِ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 141)
وقال الألباني في (الصَّحِيحَة): 993: أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 470) عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: من حدَّثَك؟ , فكرهتُ أن أحدِّثَه , فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ " لَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُن الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ , وَالْفَرَسِ " وإسناده جيد.
قال الطحاوي: فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ، وَإِنَّمَا قَالَ: " إنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ , فَفِيهِنَّ " , أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ , لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ. أ. هـ
(2) (جة) 1993 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 7500 , الصَّحِيحَة: 1930
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست