responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 397
(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا هَامَةَ , وَلَا عَدْوَى , وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْفَرَسِ , وَالْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ ([1]) " (2)

[1] اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ مَالِكٌ وَطَائِفَة: هُوَ عَلَى ظَاهِرِه وَأَنَّ الدَّارَ قَدْ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى سُكْنَاهَا سَبَبًا لِلضَّرَرِ أَوْ الْهَلَاك، وَكَذَا اِتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ الْمُعِينَةَ , أَوْ الْفَرَسِ , أَوْ الْخَادِم , قَدْ يَحْصُلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ بِقَضَاءِ الله تَعَالَى , وَمَعْنَاهُ: قَدْ يَحْصُلُ الشُّؤْمُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة: " إِنْ يَكُنْ الشُّؤْم فِي شَيْء ".
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَثِيرُونَ: هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الطِّيَرَة , أَيْ: الطِّيَرَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ يُكْرَهُ سُكْنَاهَا , أَوْ اِمْرَأَةٌ يُكْرَهُ صُحْبَتَهَا، أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِم , فَلْيُفَارِقْ الْجَمِيعَ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِه , وَطَلَاقِ الْمَرْأَة. (النووي ج 7 / ص 382)
(2) (د) 3921 , (حم) 1554
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست