responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 449
[1] وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) [2] وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") [3] (قَالَ: فَكَانَ الْهَدْيُ عَلَى مَنْ وَجَدَ , وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ) [4] (" وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ , كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ ") (5)
(قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ [بِمِنًى] [6] بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟) [7] (قَالُوا: " ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ) [8] (قَالَ جَابِرٌ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ [9] وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ) (10)
وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نَاقَتِهِ) [11] (يَوْمَ النَّحْرِ) [12] (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) [13] (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) [14] (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ , " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") [15] (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) [16] (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) [17] (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") [18] (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) [19] (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) [20] (وَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") [21] (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") [22] (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") [23] (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) [24] (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ , وَحَلَقْتُ , وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) [25] (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ) [26] (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) [27] (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) [28] (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ [29]) [30] (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ) [31] (عِرْضَ [32] رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ ") [33] قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: (ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ [34] وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ , وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَعَمْ - وَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْهَا - ") [35] (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَضْتُ) [36] (- يَعْنِي: طُفْتُ -) [37] (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (38)
قَالَ جَابِرٌ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ [39]) [40] (فَطَافَ) [41] (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) [42] قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) [43] وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) [44] (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) [45] (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ") [46] قَالَ جَابِرٌ: (وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) [47] فَـ (" لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا , طَوَافَهُ الْأَوَّلَ) (48)
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (طَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا [49]) (50)
قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ (صَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ [51]) [52] (وَأَتَى السِّقَايَةَ فَقَالَ: اسْقُونِي ") [53] (فَقَالَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه -:) [54] (إِنَّ هَذَا يَخُوضُهُ النَّاسُ , وَلَكِنَّا نَأتِيكَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ) [55] (يَا فَضْلُ , اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا) [56] (فَقَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ , اسْقُونِي مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ") [57] (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ , قَالَ: " اسْقِنِي , فَشَرِبَ مِنْهُ) [58] فَـ (قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ تَصْرِفُ وَجْهَ ابْنِ أَخِيكَ؟ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ غُلَامًا شَابًّا , وَجَارِيَةً شَابَّةً، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ) [59] (ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ [60]) [61] (فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ) [62] (وَتَوَضَّأَ ") (63)
وفي رواية ابن عباس: (فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا، " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " , ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ , ثُمَّ قَالَ:) [64] (" انْزِعُوا [65] بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) [66] (فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ) [67] (فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ [68]) [69] (حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي: عَاتِقَهُ , وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ - ") (70)
قَالَتْ عَائِشَةَ: (" ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى , فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ , وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ , فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ , وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ") (71)
قَالَ جَابِرٌ: (فَلَمَّا نَزَلُوا البَطْحَاءَ) (72)
وفي رواية عائشة: (فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ , لَيْلَةُ النَّفْرِ [73]) [74] (وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا) [75] (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ - رضي الله عنها - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " حَلْقَى , عَقْرَى , مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَانْفِرِي"، قُلْتُ [76]: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ:) [77] (" قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " , فَقَالَتْ [78]: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ) [79] (قَالَ: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ") [80] (قَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ , يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ , وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟) [81] وفي رواية: (أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ , وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ؟) [82] (قَالَ: " وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ , أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكِ ") [83] (فَأَبَتْ) [84] (قَالَ: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا سَهْلًا , إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) [85] (فَوَقَفَ بِأَعْلَى وَادِي مَكَّةَ , وَأَمَرَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) [86] (الصِّدِّيقِ - رضي الله عنهما - أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ") [87] (فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ) [88] (فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنْ الْأَكَمَةِ , فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ) [89] (ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ) [90] (فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ) [91] (ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأتِيَانِي ([92]) ") [93] (قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي [94] خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ، قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ [95]؟) [96] (فَأَرْدَفَهَا حَتَّى بَلَغَتْ التَّنْعِيمَ) [97] قَالَتْ: (فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) [98] (الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا) [99] (" فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا ([100]) ") (101)
وفي رواية: (" فَلَقِيتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُصْعِدًا مُدْلِجًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ " وَأَنَا مُدْلِجَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ) [102] (ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) [103] (" وَانْتَظَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَبْطَحِ ") (104)
وفي رواية: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ) [105] (بِالْحَصْبَةِ ([106]) ") [107] (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ) [108] وفي رواية: (بِسَحَرَ) [109] (فَقَالَ: " هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " , فَقُلْتُ: نَعَمْ، " فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ " فَارْتَحَلَ النَّاسُ) [110] (" فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ [111]) [112] (ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ") [113] قَالَتْ عَائِشَةَ: (فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ , وَلَا صَدَقَةٌ , وَلَا صَوْمٌ) (114)
وفي رواية عَنْهَا: (ثُمَّ أَتَتْ الْبَيْتَ فَطَافَتْ بِهِ , وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَقَصَّرَتْ , " فَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً ([115]) ") (116)
قَالَ جَابِرٌ: (فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ) (117)
(قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ , صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) [118].

[1] (ت) 885 , (ط) 880 , (حم) 562 (خز) 2889
[2] (م) 149 - (1218) , (د) 1935 , (حم) 14480
[3] (د) 1937 , (جة) 3048 , (حم) 14538
[4] (حم) 14986
(5) (حم) 14148 , (م) 351 - (1318) , (هق) 9974
[6] (خ) 5228
[7] (خ) 1633 , (م) 125 - (1211) , (ط) 881
[8] (خ) 5228 , 290 , 1623 , (م) 125 - (1211) , (س) 290 , (ط) 881
[9] قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق - خلافا لمذهب الحنفية - لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منزله بمنى ونحر , ثم قال للحالق: خذ - وأشار إلى جانبه الأيمن - ثم الأيسر , ثم جعل يُعطيه الناس. رواه مسلم. أ. هـ
(10) (حم) 14538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
[11] (خ) 1651 , (م) 331 - (1306)
[12] (خ) 1650 , (م) 333 - (1306)
[13] (خ) 124 , (م) 333 - (1306)
[14] (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015
[15] (د) 2015 , (خز) 2774
[16] (م) 331 - (1306) , (خ) 84
[17] (خ) 84
[18] (خ) 83 , (م) 331 - (1306)
[19] (خ) 83 , (م) 327 - (1306)
[20] (خ) 84
[21] (خ) 83 , (م) 327 - (1306)
[22] (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983
[23] (م) 333 - (1306) , (خ) 6289
[24] (م) (1306) , (حم) 6489
[25] (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
[26] (خ) 1650
[27] (م) 328 - (1306)
[28] (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[29] قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير.
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض , جازَ , ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ
[30] (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731
[31] (جة) 3436
[32] أَيْ: نَالَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 400)
[33] (د) 2015 , (جة) 3436 , انظر صحيح الجامع: 3973، 7935 , صحيح الأدب المفرد: 223
[34] الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب (ج3ص 338)
[35] (حم) 564 , (خ) 1442 , (م) 407 - (1334) , (س) 2635
[36] (م) 120 - (1211) , (حم) 26387
[37] (حم) 26387 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(38) (م) 136 - (1213) , (حم) 15281
[39] هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا: مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر , وَأَفْضَلُه: بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة , وَذَبْح الْهَدْي , وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَهُ تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر.
وَشَرْطُه: أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ , حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف , ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات , فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر , لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم.
وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع , أَوْ الْقُدُوم , أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ.
كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام , فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّع , فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَافُ الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره.
وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض , وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى , وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة , وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
[40] (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
[41] (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273)
[42] (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880
[43] (م) 256 - (1274)
[44] (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880
[45] (م) 254 - (1273) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136
[46] (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925
[47] (م) 138 - (1213) , (جة) 3074 , (حم) 14148
(48) (م) 265 - (1279) , (س) 2986 , (د) 1895
[49] قال الألباني في حجة النبي ص88: كذا أطلق جابر - رضي الله عنه - وفصَّلت ذلك عائشة , حيث قالت: " فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم حلوا , ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى , وأما الذين جمعوا الحج والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا " أخرجه الشيخان.
قال ابن القيم في " زاد المعاد ": فإما أن يقال: عائشة أثبتت , وجابرٌ نفى , والمُثبِت مقدمٌ على النافي.
أو يقال: مرادُ جابرٍ: من قرن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق الهدي - كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار - فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا , وليس المراد به عموم الصحابة.
أو يعلَّل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخ. . في الحديث مُدْرَجٌ من قول هشام , وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. والله أعلم. كذا في زاد المعاد
قلت: والطريق الأخير منها ضعيف , لأن تخطئة الثقة بدون حُجَّة لا يجوز , لا سيما إذا كان مثل هشام , ثم استدركتُ فقلت: ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك , عن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عنها. فهذا إسناد غايةٌ في الصحة , فممن الخطأ والإدراج؟.
ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في " مناسك الحج " (ص385 ج2 من مجموعة الرسائل الكبرى): " وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين , لكنَّ هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري , لا من قول عائشة ". والزهري جبلٌ في الحفظ , فكيف يُخَطَّأ بمجرد " قيل "؟ ,
وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية , فيرد به حديث عائشة , فيقول: " وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم , على أنه يستحب طوافان بالبيت , وهذا ضعيف , والأظهر ما في حديث جابر , ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه , وما أُعِلَّ به لا يساوي حكايته كما عُرِف , ومما يؤكد ذلك شيئان:
الأول: أن له طريقا أخرى عنها في " الموطأ " (رقم: 223 ج 1: 410) عن عبد الرحمن ابن القاسم , عن أبيه به , وهذا سند صحيح , أيضا كالجبل ثبوتا , والآخر: أن له شاهدا صريحا صحيحا من حديث ابن عباس , أنه سُئِل عن متعة الحجِّ , فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع , فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّد الهدي " فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , وقال: " من قلَّد الهدي , فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله
ثم أمَرَنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج , فإذا فرغنا من المناسك , جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة , فقد تم حجُّنا , وعلينا الهدي ". الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما , ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه , ومن طريقه البيهقي في سننه (5/ 23) وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.
فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإدراج في حديث عائشة , ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابر , ويدل على أن المتمتِّع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة.
وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامَّة جدًا , وهي: أن " من فعل ذلك فقد تم حجُّه " , ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه , فهذا إن لم يدلَّ على أنه ركن , فلا أقل من أن يدل على الوجوب , فكيف الاستحباب؟.
وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " دخلت العمرة. . . " فلا يخفى ضعفُه , بعدما ثبت الأمر به من النبي - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ
(50) (م) 111 - (1211) , (خ) 1481 , (س) 2764 , (د) 1781 , (حم) 25480 عن عائشة , (حم) 6082 عن ابن عمر
[51] قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1070: (فائدة) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله: (وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس: أَخَّرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزيارة إلى الليل) , وقد وصله أبو داود (2000) والنسائي , والترمذي (1/ 173) والبيهقي , وأحمد , من طرق عن سفيان , عن أبي الزبير به , بلفظ: (أَخَّرَ طواف (وفي لفظ: الطواف) يوم النحر إلى الليل).
وفي رواية لأحمد بلفظ: (أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منى ليلا).
وقد تأوَّل هذا الحديث الحافظ ابن حجر (3/ 452) فقال: (يُحْمَل حديثُ جابر وابن عمر على اليوم الأول , وهذا الحديث على بقية الايام).
قلت: وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري: (أَخَّرَ الزيارة إلى الليل) , وأما الألفاظ الأخرى فهي تأبى ذلك , لأنها صريحة في أن طواف الإفاضة في اليوم الأول يوم النحر , ولذلك فلابد من الترجيح , ومما لَا شك فيه أن حديث ابن عمر أصحُّ من هذا , مع ما له من الشاهدَيْن من حديث جابر , وعائشة نفسها , بل إن هذا معلول عندي , فقد قال البيهقي عَقِبه: (وأبو الزبير سمع من ابن عباس , وفي سماعه من عائشة نظر , قاله البخاري).
قلت: وهذا إعلال قاصر , لأنه إن سمع من ابن عباس , فالحديث متصلٌ من هذا الوجه , فلا يضرُّه بعد ذلك انقطاعه من طريق عائشة , " وإنما العلة: رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة , وهو معروف بالتدليس " , فلا يُحتجُّ من حديثه إِلَّا بما صرَّح فيه بالتحديث , حتى في روايته عن جابر.
ولذلك قال الذهبي في ترجمته من (الميزان): " وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضِّح فيها أبو الزبير السماع عن جابر , ولا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء ".
ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث: (حسن صحيح) غير مُسَلَّم.
ولا يشدُّ من عضده ما رواه عمر بن قيس , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد , عن عائشة أيضا: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة , وزار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع نسائه ليلا ". أخرجه البيهقي , فإن سنده ضعيف جدا , من أجل عمر بن قيس هذا , وهو المعروف بـ (سندل) فإنه متروك. ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن (عبد الرحمن بن القاسم به نحوه) , فإنه مدلِّسٌ , وقد عنعنه أيضا. أ. هـ
[52] (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
[53] (حم) 1841 , (خ) 1555 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
[54] (خ) 1555
[55] (حم) 1841
[56] (خ) 1555
[57] (حم) 1841
[58] (خ) 1555
[59] (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
[60] قَوْله: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم) مَعْنَاهُ: يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ , وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا. شرح النووي
[61] (د) 1905 , (خ) 1555 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
[62] (د) 1905 , (م) 147 - (1218)
(63) (حم) 564
[64] (حم) 3527 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[65] (اِنْزِعُوا) مَعْنَاهُ: اِسْتَقُوا بِالدِّلَاءِ , وَانْزِعُوهَا بِالرِّشَاءِ. النووي (ج4 / ص 312)
[66] (د) 1905 , (خ) 1555 , (م) 147 - (1218)
[67] (خ) 1555
[68] أَيْ: لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِد النَّاس ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ , وَيَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنْ الِاسْتِقَاء , لَاسْتَقَيْت مَعَكُمْ , لِكَثْرَةِ فَضِيلَة هَذَا الِاسْتِقَاء.
وَفِيهِ فَضِيلَة الْعَمَل فِي هَذَا الِاسْتِقَاء، وَاسْتِحْبَاب شُرْب مَاء زَمْزَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
[69] (د) 1905 , (م) 147 - (1218)
(70) (خ) 1555
(71) (د) 1973 , (حم) 24636، (ك) 1756 , (خز) 2971 , (حب) 3868 , (هق) 9443
(72) (خ) 6803
[73] النفر: الخروج من مكان إلى مكان، والخروج من مكة بعد أداء المناسك.
[74] (خ) 1673 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (حم) 24950
[75] (م) 115 - (1211) , (جة) 3000
[76] أيْ: عائشة.
[77] (خ) 1682 , (م) 382 - (1211) , (ت) 943 , (س) 391
[78] أيْ: عائشة.
[79] (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 15281
[80] (د) 1897 , (حم) 24976 , (هق) 9203 , (مسند الشافعي) ج1ص113 انظر الصحيحة: 1984
[81] (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (س) 2803 , (د) 1782 , (حم) 25355
[82] (م) 134 - (1211)
[83] (م) 136 - (1213) , (حم) 24205 , (ش) 13015
[84] (م) 132 - (1211) , (حم) 24976
[85] (م) 137 - (1213)
[86] (حم) 14985 , (خ) 1568
[87] (خ) 6803
[88] (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)
[89] (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213) , انظر الصَّحِيحَة: 2626، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[90] (م) 123 - (1211)
[91] (حم) 1710 (خ) 1568 , (د) 1785 , (م) 136 - (1213)
[92] قال الألباني في الصَّحِيحَة ح 1984: فالعمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكَّن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج , لأنها حاضت كما علمتَ من قصة عائشة هذه , فمِثلها من النساء إذا أهلَّت بعمرة الحج كما فعلت هي - رضي الله عنها - ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض , فهذه يُشرع لها العمرة بعد الحج , فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج مما لَا نراه مشروعا , لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها , بل إنني أرى أن هذا من تشبُّه الرجال بالنساء , بل الحُيَّضُ منهن! , ولذلك جَرَيْتُ على تسمية هذه العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة. أ. هـ
[93] (خ) 1485 , (م) 123 - (1211) , (حب) 3795
[94] أيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
[95] يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد: فَيَضْرِب رِجْلِي بِسَبَبِ الرَّاحِلَة , أَيْ: يَضْرِب رِجْلِي عَامِدًا لَهَا فِي صُورَة مَنْ يَضْرِب الرَّاحِلَة، وَيَكُون قَوْلهَا (بِعِلَّةِ) مَعْنَاهُ: بِسَبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِب رِجْلهَا بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا , أَوْ غَيْر ذَلِكَ حِين تَكْشِف خِمَارهَا عَنْ عُنُقهَا غَيْرَة عَلَيْهَا، فَتَقُول لَهُ هِيَ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَد؟ , أَيْ نَحْنُ فِي خَلَاء لَيْسَ هُنَا أَجْنَبِيّ أَسْتَتِر مِنْهُ , وَهَذَا التَّأوِيل مُتَعَيِّن , أَوْ كَالْمُتَعَيِّنِ لِأَنَّهُ مُطَابِق لِلَّفْظِ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَة، وَلِلْمَعْنَى، وَلِسِيَاقِ الْكَلَام، فَتَعَيَّنَ اِعْتِمَاده. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 303)
[96] (خ) 1485 , (م) 134 - (1211)
[97] (حم) 14985
[98] (خ) 311 , (م) 113 - (1211)
[99] (م) 112 - (1211)
[100] وفي رواية: " فَانْتَظَرَهَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ ". (خ) 2822
(101) (خ) 1486 , (م) 128 - (1211) , (حم) 24950
[102] (حم) 26197 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[103] (م) 123 - (1211)
(104) (د) 2005
[105] (م) 123 - (1211)
[106] قال الألباني في حجة النبي ص93: ليلة الحَصْبة: هي التي بعد أيام التشريق , وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى , فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به.
والمُحَصَّب: هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في النهاية. أ. هـ
[107] (م) 134 - (1211) , (س) 2763 , (د) 1785 , (حم) 15281
[108] (خ) 1696 , (م) 123 - (1211)
[109] (خ) 1485
[110] (خ) 1485 , (خز) 963
[111] قال الألباني في حجة النبي ص93: ولم يَرمُل - صلى الله عليه وسلم - في طوافه هذا , ولا في طواف الصدر , كما أفاده حديث عمر في الصحيحين. أ. هـ
[112] (م) 123 - (1211) , (خ) 1696 , (د) 2006 , (خز) 963
[113] (د) 2006 , (خ) 1696 , (م) 123 - (1211) , (خز) 963
(114) (م) 115 - (1211) , (خ) 1694 , (جة) 3000 , (ش) 36271 , (حم) 25628
[115] قال السندي: قوله: فذبح عنها بقرة: الموافق لروايات الحديث أن ضمير عنها للنساء، والمراد أنه ذبح عن النساء الأضحية عنهن , كما جاءت به الروايات أو للهدية لكونهن متمتعات، لكنَّ سَوْقَ هذه الرواية يدلُّ على أنه ذبح عن عائشة لكونها فسخت العمرة , ثم قضت بدلها، والله تعالى أعلم. انظر [مسند أحمد ط الرسالة 42/ 194]
(116) (حم) 25355 , (طح) ج2ص201 , (راهويه) 1229 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(117) (خ) 6803 , (م) 132 - (1211) , (حم) 14318 , (هق) 9137
[118] (م) 136 - (1213)
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست